وَإِنْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ فَكَالْمُحْرِمِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ فَكَالْمُحْرِمِ) فَمَا لِغَيْرِ حَاجَةِ أَكْلِهِ مَيْتَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن ذبح مُحِلّ صيدَ حَرَمٍ فكالمحرم) يعني: أنه يكون ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فكالمحرم) قال في الحاشية : "أيْ: فيكون ميتة"، انتهى.
١٬٣٧٣
أقول: انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله: "وإن أمسكه محرمًا أو حلالًا بالحرم. . . إلخ"، وحرره!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.