فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُلْ) مِلْكُهُ عَنْهُ لِقُوَّةِ الِاسْتِدَامَةِ (وَلَا) تَزُولُ عَنْهُ (يَدُهُ الْحُكْمِيَّةُ) الَّتِي لَا يُشَاهِدُهَا، كَبَيْتِهِ وَنَائِبِهِ الْغَائِبِ عَنْهُ (وَلَا يَضْمَنُهُ) أَيْ الصَّيْدَ (مَعَهَا) أَيْ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ إذَا تَلِفَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبٌ فِي تَلَفٍ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أحرم وبملكه صيد لم يزُل) ملكه عنه، (ولا) تزول أيضاً عنه (يده الحكمية) ، مثل: أن يكون بغير مكان المحرم الذي يشاهده بأن يسافر ويتركه ببيته، أو يكون بيد نائبه بالمحل البعيد عنه. (ولا يضمنه معها) يعني: أن المحرم لا يضمن الصيد إذا تلف مع وجود يده الحكمية؛ لأنه لا تلزمه إزالتها، ولم يوجد منه سبب في تلفه. وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.

* قوله: (ولا يضمنه معها) ؛ أيْ: مع يده الحكمية؛ لأنه لا يلزمه إزالتها عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.