وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ
الشروح عليها
(وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ) أَكْلُهُ كَلَبَنِ صَيْدٍ حَلَبَهُ مُحْرِمٌ، لِأَنَّ حِلَّهُ لِلْمُحَلِّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَلْبٍ وَلَا كَسْرٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ فَاعِلٍ وَكَمَا لَوْ كَسَرَهُ أَوْ حَلَبَهُ مَجُوسِيٌّ وَعُلِمَ مِنْهُ حُرْمَتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ بَاشَرَ الْحَلْبَ وَالْكَسْرَ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن كسر المحرم بيض صيد: حَلّ لمحل) أن يأكله،
وكذا لو حلب المحرم صيداً فإنه لا يحرم على محل استعماله في الأصح فيهما، لأن حله للمحل لا يتوقف على الكسر ولا الحلب.
ولا يعتبر لواحد منهما أهلية.
فلو كسره اوحلبه مجوسي أو بغير تسمية: حل.
وعلم من قوله: حل لمحل حرمتها على المحرم الذي باشر الكسر والحلب وغيره.
* قوله: (حلَّ لمحل) ؛ أيْ: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صِيد لا لأجله حيث أباحوا اكله له ؟.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.