فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ) أَكْلُهُ كَلَبَنِ صَيْدٍ حَلَبَهُ مُحْرِمٌ، لِأَنَّ حِلَّهُ لِلْمُحَلِّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَلْبٍ وَلَا كَسْرٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ فَاعِلٍ وَكَمَا لَوْ كَسَرَهُ أَوْ حَلَبَهُ مَجُوسِيٌّ وَعُلِمَ مِنْهُ حُرْمَتُهُمَا عَلَى مُحْرِمٍ بَاشَرَ الْحَلْبَ وَالْكَسْرَ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كسر المحرم بيض صيد: حَلّ لمحل) أن يأكله،

٥٬٨١٧

وكذا لو حلب المحرم صيداً فإنه لا يحرم على محل استعماله في الأصح فيهما، لأن حله للمحل لا يتوقف على الكسر ولا الحلب.

ولا يعتبر لواحد منهما أهلية.

٥٬٨١٨

فلو كسره اوحلبه مجوسي أو بغير تسمية: حل.

وعلم من قوله: حل لمحل حرمتها على المحرم الذي باشر الكسر والحلب وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حلَّ لمحل) ؛ أيْ: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صِيد لا لأجله حيث أباحوا اكله له ؟.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.