ويسن قطعه على وتر.
الشروح عليها
(ويسن قطعه) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ»، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه،
فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة،
وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا.
والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ ﷺ قال: «من استجمرَ فليوتِرْ»، واللام للأمر.
فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإِيتار.
فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب،
فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان وقد سبق ،
وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله ﷺ : «من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج».
فبيَّن النبيُّ ﷺ أن هذا على سبيل الاستحباب.
ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ، ............
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.