فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويسن قطعه) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ»، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه،

٤١٥

فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة،

٤١٦

وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا.

والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ ﷺ قال: «من استجمرَ فليوتِرْ»، واللام للأمر.

٤١٧

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإِيتار.

فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب،

٤١٨

فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان وقد سبق ،

٤١٩

وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله ﷺ : «من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج».

فبيَّن النبيُّ ﷺ أن هذا على سبيل الاستحباب.

٤٢٠

ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ، ............

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.