فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أخبر بالحال) بأن يقول: اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه (فحسن) لأنه أبلغ في الصدق،

١٬١٨٢

ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه،

١٬١٨٣

وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال،

١٬١٨٤

ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الصدق . ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، واستخدام أي ولا يلزم الإخبار إذا باع بتخيير الثمن بأخذ نماء، كصوف، ولبن غير موجودين حال العقد،

٤٬٥٤٩

ولا يلزم الإخبار باستخدام رقيق أو غيره.

الإخبار بأخذ نماء، واستخدام ووطء، إن لم ينقصه أي ولا يلزم الإخبار بوطء ثيب، إن لم ينقص الوطء المبيع، كوطء البكر، فيجب الإخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أخبر بالحال» يعني حتى ولو بعد لزوم العقد. «فحسن» وعلل ذلك في «الروض» بقوله: لأنه أبلغ في الصدق .

مسألة: هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد، ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟.

الجواب: لا يلزم، فلو اشترى عبداً بعشرة آلاف، وبقي عنده شهراً أو شهرين وكسب في هذه المدة ألفين، ثم باعه برأس ماله،

١١٬٤٨٥

وقال: رأس ماله عشرة آلاف، ولا يلحق بها الألفين؛ لأن هذا نماء منفصل وهو للمشتري؛ لأنه في ملكه. السّابِعُ: خِيَارٌ لاِخْتَلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ،

١١٬٤٨٦

فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثّمَنِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ بَائِعُ أوّلاً مَا بِعْتُهُ بكَذَا وَإِنّمَا بِعْتهُ بِكَذا، ثُمّ يَحْلِفُ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذا، وَإِنّمَا اشْتَريْتُهُ بِكَذَا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.