فتصح تنفيذا.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فـ) إنها (تصح تنفيذا) لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ: أجزت أو أمضيت أو نفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
والخبر قد روى فيه: لها أَحكام الهبة . (وتكره وصية فقير) عرفا وهو ما يتعارف بين الناس أنه فقير، فلا يتقدر بشيء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.