فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتعمل في) الميت (الثالث فأكثر عملك في) الميت (الثاني مع الأول) ، فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته،

١٬٨٠١

فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق،

١٬٨٠٢

فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها،

١٬٨٠٣

ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر.

[فصل في قسمة التركات] والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فإن انقسمت لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق في المثال الذي صحت الثانية فيه مما صحت منه الأولى.

لم تنقسم فاضرب الثالثة أَو وفقها في الجامعة أي فإن لم تنقسم سهام المسألة الثالثة، بل باينتها، ضربتها، أو وفقها -إن وافقت بجزء كنصف ونحوه- في الجامعة، وما بلغت فهو الجامعة الثانية، ومنه تصح.

مات رابع فأَكثر . فصل في قسمة التركات وهو ثمرة علم الفرائض، ويبنى على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة، وهو أصل في استخراج المجهولات.

قسمة التركات والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٦١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.