فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويرث المجوسي بقرابتين) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما، (إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) ،

١٬٨٢٦

فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها

١٬٨٢٧

أما والنصف بكونها أختا،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(إِن أَسلموا (١) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم» يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين،

١٦٬٥٠٢

فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.