فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن دعاه الجفلي) بفتح الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة، (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت إجابته لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وغيره، وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، (أو دعاه ذمي) أو من في ماله حرام (كرهت الإجابة) ، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام، لئلا يواقعه، وسائر الدعوات مباحة، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره.

والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، غير مأتم فتكره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام وكقول رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت.

وغيره . وتسن في ثاني يوم، لذلك الخبر لمن عينه داعي الوليمة،

٥٬٩٨١

وفي حديث ابن مسعود «وطعام يوم الثاني سنة» رواه الترمذي.

في ثاني يوم، لذلك الخبر (أَو دعاه ذمي) كرهت إجابته، جزم به في الإقناع وغيره.

يواقعه وسائر الدعوات مباحة . غير عقيقة فتسن وتقدمت في الهدي والأضاحي.

الدعوات مباحة . غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره وتقدم في الجنائز، والمأتم في الأصل: مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«أو في اليوم الثالث» أي دعاه في اليوم الثالث فإنه تكره الإجابة؛ لأنه يروى عن النبي (ص) أنه قال: «الوليمة في يوم الثالث رياء وسمعة»،

١٧٬٩٧١

وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافاً، فالإجابة تكون مكروهة، ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة، مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث، فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولاً أن يقتصر على الإجابة الأولى؛ لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن يكون فيها دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، مثل أن يكون قريباً، أو صديقاً، أو جاراً.

وقوله:«أو دعاه ذمي كرهت الإجابة»، الذمي هو اليهودي أو النصراني، وعلى الصحيح غيرهما ممن عقدت له الذمة، بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية، فالإسلام مسيطر عليه وخاضع لأحكامه، وله حقوق،

١٧٬٩٧٢

فإذا دعاك لوليمة العرس، فالمذهب يكره، قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر، واحتقارهم، وازدراؤهم، فلا تنبغي إجابتهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى،

١٧٬٩٧٣

وفي هذا نظر، والصواب أنه لا تكره إجابتهم فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أجاب دعوة يهودي ، وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن إجابة دعوة الذمي، فقال: نعم، وهذا هو الصحيح، فهي لا تجب، ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم، ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية، كالزواج، والقدوم من سفر، وما أشبه ذلك.

١٧٬٩٧٤

وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز،

١٧٬٩٧٥

فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لأن عيد الميلاد من شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضاها الله عز وجل وهكذا نقول في تهنئتهم، فما يهنؤون بأعيادهم؛ لأن معنى ذلك الرضى، بل ذلك أعظم من الرضى.

وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس: الصحيح عدم الكراهة، لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم: أن المباح إن كان وسيلة لمحرم صار حراماً،

١٧٬٩٧٦

وإذا كان وسيلة لواجب صار واجباً،

١٧٬٩٧٧

وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروهاً،

١٧٬٩٧٨

وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحباً، فالبيع حلال قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ، وقد يكون واجباً، كما لو رأيت مضطراً يريد شراء طعام مني لينقذ نفسه، فالبيع له واجب، وكما لو أردت أن أشتري ماء للوضوء للصلاة فالشراء واجب،

١٧٬٩٧٩

وإذا أردت شراء طيب للتطيب به لصلاة الجمعة فالشراء مستحب،

١٧٬٩٨٠

ولو أراد رجل شراء سُلَّم يتسلق به بيوت الناس لسرقتها، فالشراء حرام،

١٧٬٩٨١

ولو أراد إنسان شراء بصل ـ على القول بكراهته ـ فيكون الشراء مكروهاً،

١٧٬٩٨٢

والصحيح أنه لا يكره؛ لأن البصل حلال.

١٧٬٩٨٣

وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ دَعَا وَانْصَرَفَ، وَالمُتَنَفِّلُ يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ، وَلَا يَجِبُ الأَكْلُ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.