فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن عدم ذلك) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها (رجع إلى التعيين) ، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية أي: لأن التعيين بالإشارة ينفي الإبهام فهو مقدم على الاسم والصفة، والإضافة كأن يشهد على عين شخص،

تعليق

ثم ذكر ما لو تغيرت صفة التعيين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن عُدم ذلك رُجع إلى التعيين» هذه المرتبة الثالثة،

٢٣٬٥٢٠

فإذا لم يكن له نية، ولم يكن لليمين سبب، رُجع إلى التعيين، أي: إلى عين المحلوف عليه،

٢٣٬٥٢١

فإذا عين شيئاً تعلق الحكم به على أي صفةٍ كان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.