فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(وأمّا التي تَعُولُ، فهي التي يَجْتَمِعُ فيها فُرُوضٌ أو فرْضان من نَوْعَينِ، فإذا اجْتَمَعَ مع النِّصْفِ السُّدْسُ أو الثُّلُثُ أو الثُّلُثان فأَصْلُها مِن سِتَّةٍ) لأنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ مِن اثْنَين، ومَخْرَجَ الثُّلُثِ مِن ثَلاثَةٍ، إذا ضَرَبْتَ أحَدَهما في الآخَرِ كانت سِتَّةً، وذلك أصْلُ المَسألَةِ، وهي مَخْرَجُ السُّدْسِ، ويَدْخُلُ العَوْلُ في هذا الأصْلِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَأَمَّا الَّتِي تَعُولُ، فَهِيَ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ مُخْرَجَ النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالسُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِيهِ، فَيُكْتَفَى بِهِ، وَمُخْرَجُ الثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالنِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ، فَضُرِبَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ سِتَّةً، وَذَلِكَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مُخْرَجُ السُّدُسِ. زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ، أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وأما التي تعول فهي: التي يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين) .

١٠٬٤٥٠

أما كون التي تعول هي: التي يجتمع فيها فروض أو فرضان من نوعين؛ فلما يأتي بيانه.

١٠٬٤٥١

فإن قيل: ما مثال ذلك؟

قيل: مثال الفروض: زوج، وأخت لأب، وأخت لأم. أصلها من ستة؛ لأن فيها سدساً ونصفاً ونصفاً، وتعول إلى سبعة.

ومثال الفرضين من نوعين: أم، وأخت لأب، وزوج. أصلها من ستة؛ لأن فيها نصفاً وثلثاً، وتعول إلى ثمانية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.