وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ
الشروح عليها
(فما خرَج فهو نَصيبُه) ففي هذه المسألةِ، إذا ضَرَبْتَ نصيبَ الزوجٍ وهو ثَلاثَة في التَّرِكَةِ، كان مائةً وعشرينَ، إذا قَسَمْتَها على المَسْألَةِ وهي خمْسةَ عَشَرَ خَرَجَ بالقَسْمِ ثَمانِيةٌ،
وإذا ضَرَبْتَ نَصيبَ أحدِ الأبوين في التَّرِكَةِ كان ثمانِينَ،
فإذا قَسَمْتَها على المَسْألَةِ خَرَجَ خمسةٌ وثُلُثٌ،
وإذا ضَرَبْتَ نصيبَ كلِّ واحِدَةٍ مِن البِنْتَين في التَّركَةِ كانت مِائةً وسِتِّينَ، إذا قَسَمْتَها على المسألَةِ خرَج بالقَسْمِ عَشَرَةٌ وثُلُثان، كما ذَكَرْنا.
فصل: فإنْ كانتِ المسألةُ مِنْ الأعدادِ الصُّمِّ لم يُمْكِنِ العملُ بالطَّريقِ الأولِ، لأنَّه لا نِسْبَةَ فيهِا، فاعْمَلْ بالطَّرِيقَين الآخرَين. مثالُ ذلك، زوجٌ وأمٌّ وابْنَتان، والتَّرِكَةُ خمْسُون دينارًا، المسألةُ مِن ثَلاثةَ عَشَرَ، إذا قَسَمْتَ عليها التَّرِكَةَ خرَج بالقَسْمِ لكلِّ سَهْم ثلاثةُ دَنانِيرَ وأحدَ عَشَرَ جزءًا من ثَلاثَةَ عَشَرَ جزءًا مِن دينارٍ، تَضْرِبُ في ذلك سِهامَ الزوجِ وهي ثَلاثةٌ، يَجْتَمِعُ له أحدَ عَشَرَ دِيَنارًا وسبعةُ أجْزاءٍ، وتَضْرِبُ نَصيبَ الأمِّ تَكُن سبعةً وتسعةَ أجْزاءٍ، ولكلِّ بنتٍ ضِعْفُ ذلك،
وإن ضَرَبْت سهامَ كلِّ وارثٍ في الخَمْسِين وقسمتَها على المسألةِ خرج ما قلنا.
٢٨٢٢ -
(وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ الزَّوْجِ، - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي التَّرِكَةِ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ،
فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ - وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ - خَرَجَ بِالْقَسْمِ ثَمَانِيَةٌ،
وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا، كَانَ ثَمَانِينَ،
فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ،
وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ كَلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ فِيهَا، كَانَتْ مِائَةً وَسِتِّينَ،
فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ، لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْأَعْدَادِ الصُّمِّ، لَمْ يُمْكِنِ الْعَمَلُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ، وَالتَّرِكَةُ خَمْسُونَ دِينَارًا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، إِذَا قَسَّمْتَ عَلَيْهَا التَّرِكَةَ، خَرَجَ بِالْقَسْمِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، وَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِينَارٍ، تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، يَجْتَمِعُ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، وَتَضْرِبُ نَصِيبَ الْأُمِّ يَكُنْ سَبْعَةَ دَنَانِيرَ وَتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ضِعْفُ ذَلِكَ،
وَإِنْ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَمْسِينَ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ مَا ذَكَرْنَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.