وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ، طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ، طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ نَوَاهُ وَعَرَفَهُ، فَيَجِبُ وُقُوعُهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ نوَى مُوجَبَه عندَ الحِسابِ، وهو يعْرِفُه، طلُقَتْ طلْقَتَيْن -بلا نِزاعٍ- وإنْ لم يعْرِفْه، فكذلك عندَ ابنَ حامِدٍ. يعْنِى،
وإنْ لم يعْرِفْ مُوجَبَه عندَ الحِسابِ، ونواه. وهذا المذهبُ. قال النَّاظِمُ: هذا أصحُّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه فى «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعندَ القاضِى تطْلُقُ وَاحِدَةً. واقْتَصرَ عليه فى «المُغْنِى». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجزَمْ به فى «الوَجيزِ». وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و «البُلْغَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ».
وقال فى «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»: وإنْ قال: واحدةً فى اثْنَتَيْن. لَزِمَ الحاسِبَ اثْنَتان، وغيره ثلاثٌ. ولم يُفَصِّلْ.
فائدة: لو قال الحاسِبُ أو غيرُه: أَردْتُ واحدةً. قُبِلَ قولُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، ونَصَرُوه. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «الفُروعِ».
وقال القاضى: تَطْلُقُ امْرأَةُ الحاسبِ اثْنَتَيْن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.