بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٨١٥ إلى ٤٬٨٢٩
-
٦/٣٢٧٦/٣٢٧
يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ
-
٦/٣٢٨٦/٣٢٨
وَعَنْهُ: أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ، فَيَمْلِكُ زَوْجَ الْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، وَزَوْجُ الْأَمَةِ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا
-
٦/٣٢٩٦/٣٢٩
فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوِ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ وَنَوَى الثَّلَاثَ - طُلِّقَتْ ثَلَاثًا
-
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى الثَّلَاثَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: تُطَلَّقُ ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى وَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلَاثًا - لَمْ تُطَلَّقْ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
٦/٣٣٠٦/٣٣٠
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ - طُلِّقَتْ ثَلَاثًا
-
وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِعَدِّ الْمَقْبُوضَتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ
-
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا، طُلِّقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا
-
٦/٣٣١٦/٣٣١
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ، أَوْ جَمِيعَهُ، أَوْ مُنْتَهَاهُ أَوْ طَالِقٌ كَأَلْفٍ، أَوْ بِعَدَدِ الْحَصَى، أَوِ الْقَطْرِ، أَوِ الرِّيحِ، أَوِ الرَّمْلِ، أَوِ التُّرَابِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً
-
وَإِنْ قَالَ: أَشَدَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَغْلَظَهُ، أَوْ أَطْوَلَهُ، أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ مِلْءَ الدُّنْيَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا
-
فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ ثَلَاثًا
-
٦/٣٣٢٦/٣٣٢
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ، وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا
-
وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ، طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ
-
وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَعِنْدَ الْقَاضِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً
-
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحَاسِبِ طَلْقَتَانِ وَبِغَيْرِهَا طَلْقَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ ثَلَاثًا