فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن تَداعَيا مَعًا، قُدِّمَ قَوْلُها) لأنَّ خَبَرَها بانْقِضَاءِ عِدَّتِها يكونُ بعدَ انْقِضَائِها، فيَكونُ قَوْلُه بعدَ العِدَّةِ، فلا يُقْبَلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ تَدَاعَيَا مَعًا، قُدِّمَ قَوْلُهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا، وَصَحَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهُ تَسَاقَطَ قَوْلُهُمَا مَعَ التَّسَاوِي، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ تَداعَيا معًا، قُدِّمَ قَوْلُها. هذا المذهبُ. صحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَين»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الحاوي»، و «النَّظْمِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، [و «المُحَرَّرِ»] . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». [قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ] .

٣٣٬٧٢٦

وقيل: يُقَدَّمُ قوْلُ مَنْ تقَعُ له القُرْعَةُ. وهو احْتِمالٌ لأبِي الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ». وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، والزَّرْكَشِيُّ.

٣٣٬٧٢٧

وقيل: يُقَدَّمُ قوْلُه مُطْلَقًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأطْلَقهُنَّ في «الفُروعِ».

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا قُلْنا: القَوْلُ قولُه في المَسْألَةِ التي قبلَها. وهو واضِحٌ.

٣٣٬٧٢٨

فائدة: متى قُلْنا: القَوْلُ قوْلُها. فمع يَمِينِها عندَ الخِرَقِيِّ، والمُصَنِّفِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي».

٣٣٬٧٢٩

وقال القاضي: قِياسُ المذهبِ، لا يجِبُ عليها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يَمِينٌ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، ذكَرَها في «الرِّعايتَين»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، و «الحاوي».

٣٣٬٧٣٠

وكذا لو قُلْنا: القَوْلُ قولُ الزَّوْجِ. فعلى الأوَّلِ، لو نَكَلَتْ، لم يُقْضَ عليها بالنُّكولِ. قاله القاضي، وغيرُه. وللمُصَنِّفِ

٣٣٬٧٣١

فَصْلٌ: وَإنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ، وَيَطَأَها في الْقُبُلِ، وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الْفَرجِ،

٣٣٬٧٣٢

وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

احْتِمالٌ، يُسْتَحْلَفُ الزَّوْجُ إذا نَكَلَتْ وله الرَّجْعَةُ؛ بِناءً على القولِ برَدِّ اليَمِينِ.

٣٣٬٧٣٣

تنبيه: مُرادُه بقوْلِه: وإذا طلَّقَها ثَلَاثًا، لم تَحِلَّ له حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَه، ويَطَأ في القُبُلِ. إذا كان مع انْتِشارٍ. قاله الأصحابُ.

وظاهرُ قوْلِه: وأدْنَى ما يَكْفِي مِنْ ذلك تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ.

٣٣٬٧٣٤

ولو كان خَصِيًّا أو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نائمًا أو مُغْمًى عليه، وأدْخَلَتْ ذكَرَه في فَرْجِها، أو مَجْنونًا أو ظَنَّها أجْنَبِيَّةً. وهو المذهبُ في ذلك كلِّه.

٣٣٬٧٣٥

وقيل: يُشْترَطُ في الخَصِيِّ أنْ يكونَ ممَّنْ يُنْزِلُ.

٣٣٬٧٣٦

وقيل: لا تحِلُّ بوَطْءِ نائمٍ ومُغْمًى عليه ومَجْنُونٍ.

٣٣٬٧٣٧

وقيل: لا يُحِلُّها وَطْءُ مُغْمًى عليه ومَجْنُونٍ.

٣٣٬٧٣٨

وقيل: لو وَطِئَها يَظُنُّها أجْنَبِيّةً، لم يُحِلَّها. فالمذهبُ خِلافُه مع الإثْمِ.

٣٣٬٧٣٩

فَإِنْ كَانَ مَجْبُوَبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، فَأَوْلَجَهُ، أَوْ وَطِئَهَا زَوْجٌ مُرَاهِقٌ،

٣٣٬٧٤٠

فائدة: قولُه: وإنْ كانَ مَجْبُوبًا، وبَقِيَ مِنْ ذَكَرِه قَدْرُ الحَشَفَةِ، فأوْلَجَه، أحَلَّها. هذا بلا نِزاعٍ.

٣٣٬٧٤١

وكذا لو بَقِيَ أكثرُ مِن قَدْرِ الحَشَفَةِ، فأوْلَجَ قَدْرَها. على أَوْ ذِمِّيٌّ وهِيَ ذِمِّيَّةٌ، أَحَلَّهَا، الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

٣٣٬٧٤٢

وفي «التَّرْغيبِ» وَجْهٌ، لا يُحِلها إلَّا بإِيلاجِ كُلِّ البَقِيَّةِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.