وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ، وَنَحْوِهِ دُيِّنَ وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؛ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ، وَنَحْوِهِ دُيِّنَ) ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؛ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، أَصَحُّهُمَا، وَاخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا احْتَمَلَ الظِّهَارَ وَغَيْرَهُ تَرَجَّحَ عَدَمُ الظِّهَارِ بِدَعْوَى الْإِرَادَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَحْرِيمٌ أَشْبَهُ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
١ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ قال: أرَدْتُ كأمِّي في الكَرامَةِ، أو نحوه. دُيِّنَ -بلا نِزاعٍ- وهل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرجُ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَررِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ». وهما رِوايَتان في «المُحَررِ»، و «الفُروعِ»، ووَجْهان في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ»؛ إحْداهما، يُقْبَلُ في الحُكْمِ. وهو الصحيحُ مِن المذهبِ، اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشارِحُ. وصححه في «التَّصْحيحِ». [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»] .
قال في «الإرْشادِ»: أظْهَرُهما، أنه ليس بظِهارٍ حتى يَنْويَه. والروايةُ الثانيةُ، لا يُقْبَلُ.
وَإنْ قَال: أَنْتِ كَأُمِّي. أَوْ: مِثْلُ أمِّي. فَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ فِيهَا رِوَايَتَينِ. وَالأوْلَى أنَّ هَذَا لَيسَ بِظِهَارٍ، إلا أنْ يَنْويَهُ، أو يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.