فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٤١٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الطَّعَامِ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ (لَزِمَهُ بَذْلُهُ) لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إِحْيَاءُ نَفْسِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ فَلَزِمَهُ بَذْلُهُ كَمَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَنَافِعِهِ فِي تَخْلِيصِهِ مِنَ الْغَرَقِ، (بِقِيمَتِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ،

٢٣٬٠٢١

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ،

٢٣٬٠٢٢

وَفِي زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ وَجْهَانِ،

٢٣٬٠٢٣

وَفِي الِانْتِصَارِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ: فَرْضًا بِعِوَضِهِ،

٢٣٬٠٢٤

وَقِيلَ: مَجَّانًا، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَالْمَنْفَعَةِ فِي الْأَشْهَرِ،

الإنصافالمرداوي

وإلَّا لَزِمَه بَذْلُه بقِيمَتِه. نصَّ عليه.

٣٨٬٢٠٦

ولو كان المُضْطَرُّ معْسِرًا وفيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احْتِمالٌ لابنِ عَقِيلٍ.

تنبيهان؛ أحَدُهما، ظاهِرُ قولِه: وإلَّا لَزِمَه بذْلُه بقِيمَتِه. أنَّه لو طلَبَ زِيادَةً لا تُجْحِفُ، ليسَ له ذلك. وهو أحدُ الوَجْهَين، وهو الصَّحيحُ منهما. اخْتارَه المُصَنِّفُ. وجزَم به الشَّارِحُ في موْضِعَين. والوَجْهُ الآخَرُ، له ذلك. اخْتارَه القاضي. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: وعلى كِلَا القَوْلَين، لا يلْزَمُه أكثرُ مِن ثَمَنِ مثْلِه.

٣٨٬٢٠٧

وقال في «عيُونِ المَسائلِ»، و «الانْتِصارِ»: قَرْضًا بعِوَضِه.

٣٨٬٢٠٨

وقيل: مجَّانًا. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، كالمَنْفَعَةِ في الأَشْهَرِ.

الثَّاني، قولُه: فإنْ أبَى، فللمُضْطَرِّ أَخْذُه قَهْرًا، ويُعْطِيه قِيمَتَه. كذا قال جماعَةٌ.

٣٨٬٢٠٩

وقال جماعةٌ: ويُعْطِيه ثَمنَه. وقال في «المُغْنِي»: ويُعْطِيه عِوَضَه. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو أجْوَدُ.

٣٨٬٢١٠

وقال في «الفُروعِ»: فإنْ أَبى أخَذَه بالأَسْهَلِ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثَمَّ قَهْرًا. وهو مُرادُ المُصَنِّفِ، وغيرِه.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٤١٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.