فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (ولابُدَّ أن يَجْرَحَ الصَّيدَ،

٣٦٬٥٠٧

فإن قَتَلَه بصَدْمَتِه، أو خَنْقِه، لم يُبَحْ) قال الشريفُ: وبه قال أكثرُهم

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٥٠٨ قبلها

الإنصافالمرداوي

ولابُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَيدَ، فإِنْ قَتَلَه بصَدْمَتِه، أو خَنْقِه، لم يُبَحْ. وهذا ابنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ.

وَمَا أَصَابَه فَمُ الْكَلْبِ، هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به القاضي في «الجامِعِ»، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والشِّيرَازِيُّ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، وصاحِبُ «البُلْغَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُهم. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فيهما. وجزَم به في «النَّظْمِ»، في الصَّدْمِ. وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

٣٨٬٦٢٠

قال في «الخُلاصةِ»: لم يحِلَّ في الأصحِّ.

٣٨٬٦٢١

وقال ابنُ حامِدٍ: يُباحُ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. واخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، وأطْلَقهما في «النَّظْمِ»، في الخَنْقِ. وما أَصابَ فَمُ الكَلْبِ، هل يَجِبُ غَسْلُه؟ على وجْهَين. وهما روايَتان.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٥٠٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.