فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٦٢المقنعالحنابلةج ٨ ص ٢٦٠ج ٨ ص ٢٦٠

وَلَا اشْتِهَارِ الْعَدَالَةِ، وَلَا الرجلان عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ وَيُقَدَّمُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٠٦١ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيُقَدَّمُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ حُجَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، فَتَقَدَّمَ عَلَى الْمُخْتَلِفِ فِيهِ.

٢٤٬٨٢٠

وَالثَّانِي: لَا تُرَجَّحُ بِذَلِكَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: بَلْ تَتَعَارَضَانِ؛ لِأَنَّهُمَا حُجَّتَانِ أَشْبَهَتَا الْبَيِّنَتَيْنِ،

الإنصافالمرداوي

ولا اشْتِهارِ الْعَدالَةِ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونصَّ عليه. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ».

وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ».

٤١٬٢١٦

وعنه، تُقَّدم مَن اشْتَهَرَتْ عَدالَتُه. جزَم به فى «الوَجيزِ». واخْتارَه ابنُ أبي مُوسى، وأبو الخَطَّابِ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأبو محمدٍ الجَوْزِىُّ، وقال: ويتَخَرجُ منه الترْجِيحُ بالعَدْلِ. وحكاهُما في «المُحَررِ» وَجْهَيْن وأطْلَقَهما. ولا الرَّجُلان على الرَّجُلِ من المَرْأتَينِ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقامه في «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الرعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.

٤١٬٢١٧

وقيل: يُقَدَّمُ الرجُلان على الرَّجُلِ والمَرْأتَيْن. قال الشارِحُ بعدَ ذِكْرِ هذه المَسائلِ الثَّلاَثةِ، وقدَّم أنَّه لا تَرْجِيحَ بذلك: ويتَخَرَّجُ أنْ يُرَجَّحَ بذلك، مَأخوذًا مِن قولِ الْخِرَقِى: ويُقَدِّمُ الأعْمَى أوْثَقَهما في نفْسِه. وقالَه أبو الخَطابِ في «الهِدايةِ»؛ لأنَّ أحَدَ الخَبَرْين يُرَجَّحُ بذلك، فكذلك الشَّهادَةُ، ولأنَّها خبَرٌ، ولأنَّ الشَّهادةَ إنَّما اعْتُبِرَتْ لغَلَبَةِ الظَّنِّ بالمَشْهودِ،

٤١٬٢١٨

وإذا كثرُ العَدَدُ أو قَوِيَتِ العَدَالَةُ، كان الظنُّ أقْوَى. قالَه الشَّارِحُ. ويُقَدَّمُ الشَّاهِدان على الشَّاهِدِ واليَمِينِ، في أحَدِ الوَجْهَين. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «تَجْريدِ العِنايةِ». وهما احْتِمالَانِ مُطْلَقَان في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ». أحدُهما، لا يُقَدَّمُ الشَّاهِدان على الشَّاهدِ وَإذاَ تًسَاوَتَا، تَعَارَضَتَا، وَقُسِمَتِ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ يَمِينٍ.

٤١٬٢١٩

وَعَنْهُ، أنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا.

٤١٬٢٢٠

وَعَنْهُ، أنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ، حَلَفَ وَأخَذَهَا.

واليَمينِ. وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه. جزَم به في «المُنَورِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». والوَجْهُ الثاني، يُقَدَّمان على الشاهدِ واليَمينِ. اخْتارَه المُصَنفُ، والشارِحُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «الخُلاصَةِ». وجزَم به في «الوَجيزِ».

٤١٬٢٢١

قلتُ: وهو الصَّوابُ، وهو المذهبُ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٠٦١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.