فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ) لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ.

٣٩٬٥٩٨

وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ للعبدِ.

٣٩٬٥٩٩

وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى،

٣٩٬٦٠٠

ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له.

٣٩٬٦٠١

فإن قال: لِمالِكِها، أو : لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ.

٣٩٬٦٠٢

وإن قال : بِسَبَبِ حَمْلِ هذه البَهِيمةِ. لم يَصِحَّ، إذ لا يُمْكِنُ إيجابُ شئٍ بِسَبَبِ الحَمْلِ.

٥١٢٠ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا لَهَا أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ.

٢٥٬٦٥٧

وَقِيلَ: يَصِحُّ، كَقَوْلِهِ: بِسَبَبِهَا. زَادَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ: يَدْفَعُ لِمَالِكِهَا كَالْإِقْرَارِ لِعَبْدِهِ فَيُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ.

٢٥٬٦٥٨

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ بِسَبَبِ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ. لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَحَدٍ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ذِكْرُ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ.

٢٥٬٦٥٩

وَإِنْ قَالَ: لِمَالِكِهَا، أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ بِسَبَبِهَا أَلْفٌ صَحَّ.

٢٥٬٦٦٠

وَفِي الْفُرُوعِ: لَوْ قَالَ: لِمَالِكِهَا عَلَيَّ بِسَبَبِ حَمْلِهَا.

٢٥٬٦٦١

فَإِنِ انْفَصَلَ وَادَّعَى أَنَّهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

٢٥٬٦٦٢

فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارٍ إِلَّا مَعَ السَّبَبِ.

٢٥٬٦٦٣

وَإِنْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ، وَذَكَرَ سَبَبًا صَحِيحًا لعله وَقْفِهِ صَحَّ.

٢٥٬٦٦٤

وَإِنْ أَطْلَقَ، فَالْأَشْهَرُ صِحَّتُهُ.

[تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ]

الإنصافالمرداوي

وإنْ أقرَّ لبَهِيمةٍ، لم يَصِحَّ. هذا المذهبُ مطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، و «شرحِ ابنِ مُنجَّى»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

٤٢٬٢٦٠

وقيل: يصحُّ، كقوْلِه : بسَبَبِها، ويكونُ لمالِكِها، فيُعْتَبَرُ تصْديقُه. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، عن هذا القوْلِ: هذا الذى ذكَرَه القاضى فى ضِمنِ مسْألَةِ الحملِ.

٤٢٬٢٦١

وقال الأزَجِىُّ: يصِح مع ذِكْرِ السَّبَبِ؛ لاخْتِلافِ الأسْبابِ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: علىَّ كذا بسَبَبِ البَهِيمَةِ. صحَّ. جزَم به فى «الرِّعَايَةِ». وقدَّمه فى «الفُروِع».

٤٢٬٢٦٢

وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: لو قال: علىَّ كذا بسَبَبِ هذه البَهِيمَةِ. لم يكُنْ إقْرارًا؛ لأنَّه لم يذْكُر لمَنْ هى،

٤٢٬٢٦٣

ومِن شَرْطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ، ذِكْرُ المُقَر له.

٤٢٬٢٦٤

وإنْ قال: لمالكِها. أو: لزَيْدٍ علىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صحَّ الإِقْرارُ،

٤٢٬٢٦٥

فإنْ قال: بسَبَبِ حَملِ هذه البَهِيمَةِ. لم يصِحَّ؛ إذْ لا يُمكِنُ إيجابُ شئٍ بسبَبِ الحَمْلِ.

الثَّانيةُ، لو أقَرَّ لمسْجِدٍ، أو مَقْبَرَةٍ، أو طريقٍ، ونحوِه، وذكَر سبَبًا صحيحًا، كغَلَّةِ وَقْفِه، صحَّ،

٤٢٬٢٦٦

وإنْ أطْلَقَ، فوَجْهان. وأَطْلَقَهما فى [«المُغْنى» و «الشَّرْحِ»، و] «الرِّعايَتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى».

٤٢٬٢٦٧

قلتُ: الصَوابُ وإنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُها

٤٢٬٢٦٨

وَعَنْهُ، يُقْبَلُ فِى نَفْسِها، وَلَا يُقْبَلُ فِى فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الأَوْلَادِ.

٤٢٬٢٦٩

وَإِنْ أَوْلَدَها بَعدَ الإقْرَارِ وَلَدًا، كَانَ رَقِيقًا.

الصِّحَّةُ، ويكونُ لمَصالِحِها. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ.

٤٢٬٢٧٠

وقال التَّمِيمِىُّ: لا يصِحُّ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»] .

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٣٣٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.