وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
الشروح عليها
(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْمُسْتَوْعِبِ " إِحْدَاهُمَا وَنَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ الْمَنْجَا، وَقَدَّمَهَا فِي " الْفُرُوعِ ": أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ لَا يَخْلُفُهَا مَالٌ، وَلَا تَجِبُ بِإِفْسَادِهِ، وَالثَّانِيَةُ نَقَلَهَا حَرْبٌ، وَاخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ، وَصَحَّحَهَا الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهَا فِي " الْوَجِيزِ ": أَنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ كَالصَّوْمِ، وَعَلَى هَذَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِهَا، وَحَيْثُ جَازَ فِعْلُ الصَّوْمِ فَلَا كَفَّارَةَ مَعَ فِعْلِهِ، لِظَاهِرِ النُّصُوصِ، وَإِلَّا أُخْرِجَ عَنْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِتَرْكِ النَّذْرِ.
قَالَ الْمَجْدُ: إِنْ كَانَ قَدْ فَرَّطَ، وَإِلَّا فَفِيهَا الرِّوَايَتَانِ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَصُمْهُ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ أَيَّامِ الْحَيَاةِ فِيمَا إِذَا أُطْلِقَ كَفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ إِذَا عُيِّنَ،
فَلَوْ نَذَرَ الطَّوَافَ، فَقَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَالصَّلَاةِ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا تُفْعَلُ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِجْمَاعًا أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَنْهُ فَائِتَةٌ.
[
وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. إذا ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ ابنُ عَقيلٍ، أنَّ صوْمَ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ كقَضاءِ رَمَضانَ على ما سبَق. وقدَّمه فى «الفُروعِ».
فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ صوْمُ جماعةٍ عنه فى يَوْمٍ واحدٍ، ويُجْزِئُ عن عِدَّتِهم مِنَ الأيَّامِ، على الصَّحيحِ. اخْتارَه المَجْدُ فى «شَرْحِه». قال فى «الفُروعِ»: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو أظْهَرُ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وحَكَاه الإِمامُ أحمدُ عن طاوُسٍ. وحمَل المَجْدُ ما نُقِلَ عن أحمدَ على صَوْمٍ شَرْطُه التَّتابُعُ، وتَعْليلُ القاضِى يدُلُّ عليه. ونقَل أبو طالِبٍ، يصُومُ واحِدٌ. قال القاضِى فى «الخِلافِ»: فمَنْعُ الاشْتِراكِ، كالحَجَّةِ المَنْذُورَةِ، تصِحُّ النِّيابَةُ فيها مِن واحدٍ لا مِن جماعَةٍ. الثَّانيةُ، يجوزُ أنْ يصُومَ غيرُ الوَلِىِّ بإذْنِه وبدُونِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»،
وقال: جزمَ به القاضِى والأكثرُ، [منهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»] .
وقيل: لا يصِحُّ إلَّا بإِذْنِه. وذكَر المَجْدُ أنَّه ظاهِرُ نقْلِ حَرْبٍ؛ يصُومُ أقْرَبُ النَّاسِ إليه، ابنُه أو غيرُه. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوجَّهُ، يَلْزَمُ مِنَ الاقْتِصارِ على النَّصِّ، أنَّه لا يُصامُ بإِذْنِه.
فائدتان؛ الأُولَى، قوله: فعَلَه عنه وَلِيُّه. يُسْتَحَبُّ للوَلِىِّ فِعْلُه. واعلمْ أنَّه إذا كان له تَرِكَةٌ، وجَب فِعْلُه، فيُسْتَحَبُّ للوَلِىِّ الصَّوْمُ، وله أنْ يدْفَعَ إلى مَن يصُومُ عنه مِن تَرِكَتِه عن كلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا. وجزَم به فى «القَاعِدَةِ الرَّابعَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ».
فإنْ لم يكُنْ له تَرِكَةٌ، لم يَلْزَمْه شئٌ.
وقال فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه: ومع امْتِناعِ الوَلِىِّ مِنَ الصَّوْمِ يجِبُ إطْعامُ مِسْكينٍ، مِن مالِ المَيِّتِ عن كلِّ يَوْمٍ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومع صَوْمِ الوَرثَةِ لا يجِبُ. وجزَم المُصَنِّفُ فى مَسْألَةِ مَن نذَر صَوْمًا فَعَجَزَ عنه، أنَّ صوْمَ النَذْرِ لا إطْعامَ فيه بعدَ المَوْتِ،
بخِلافِ رَمَضانَ. قال فى «الفُروعِ»: ولم أجِدْ فى كلامِه خِلافَه.
وقال المَجْدُ: لم يذْكُرِ القاضِى فى «المُجَرَّدِ» أنَّ الوَرَثَةَ إذا امْتنَعُوا يَلْزَمُهم اسْتِنابَةٌ، ولا إطْعامٌ. الثَّانيةُ، لا كَفَّارَةَ مع الصَّوْمِ عنه، أو الإِطْعامِ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّ الصَّوْمَ عنه بدَلٌ مُجْزِئٌ بلا كَفَارَةٍ. وأوْجَبَ فى «المُسْتَوْعِبِ» الكَفَّارَةَ. قال: كما لو عيَّن بنَذْرِه صَوْمَ شَهْرٍ فلم يَصُمْه، فإنَّه يجِبُ القَضاءُ والكَفَّارَةُ. قال فى «الرَّعايَةِ»: إنْ لم يَقْضِه عنه ورَثَتُه أو غيرُهم، أُطْعِمَ عنه مِن تَرِكَتِه؛ لكُلِّ يَوْمٍ فَقيرٌ مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ،
وإنْ قَضَى، كَفَتْه كَفَّارَةُ يَمينٍ.
وعنه، مع العُذْرِ المُتَّصِلِ بالمَوْتِ.
تنبيهان؛ الأوَّلُ، هذا التَّفْرِيعُ كُلُّه فى مَن أمْكَنَه صَوْمُ ما نذَرَه، فلم يَصُمْه حتى ماتَ،
فأمَّا إنْ أمْكَنَه صَوْمُ بعضِ ما نذَرَه، قُضِىَ عنه ما أمْكَنَه صَوْمُه فقط. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: ذكَرَه القاضِى وبعضُ أصحابِنا. وذكَرَه ابنُ عَقيلٍ أيضًا. وذكَر القاضِى فى مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عنِ المَيِّتِ، أنَّ مَن نذَر صَوْمَ شَهْرٍ وهو مريضٌ، وماتَ قبلَ القُدْرَةِ عليه، يثْبُتُ الصِّيامُ فى ذِمَّتِه، ولا يُعْتَبرُ إمْكانُ أدَائِه، ويُخَيَّرُ وَلِيُّه بينَ أنْ يصُومَ عنه، أو يُنْفِقَ على مَن يصُومُ عنه. واخْتارَ المَجْدُ، أنَّه يُقْضَى عنِ المَيِّتِ ما تَعَذَّرَ فِعْلُه بالمرَضِ دُونَ المُتَعذَّرِ بالموْتِ،
وقال فى «القاعِدَة التَّاسِعَةَ عَشرَةَ»: وأمَّا المَنْذُوراتُ، ففى اشْتِراطِ التَّمَكُّنِ لها مِنَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأداءِ وَجْهان. فعلى القَوْلِ بالقَضاءِ، هل يقْضِى الصَّائمُ الفائِتَ بالمَرضِ خاصَّةً، أو الفائتَ بالمرَضِ والمَوْتِ؟ على وَجْهَيْن. الثَّانى، هذا كلُّه إذا كان النَّذْرُ فى الذِّمَّةِ،
فأمَّا إنْ نذَر صوْمَ شَهْرٍ بعَيْنِه، فماتَ قبلَ دُخولِه، لم يُصَمْ ولم يُقْضَ عنه. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: وهذا مذهبُ سائرِ الأئمَّةِ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا.
وإنْ ماتَ فى أثْنائِه، سقَط باقِيه،
فإنْ لم يَصُمْه لمرَضٍ حتى انْقَضَى، ثم ماتَ فى مَرضِه، فعلى الخِلافِ السَّابقِ فيما إذا كان فى الذِّمَّةِ. هذه أحْكامُ مَن ماتَ وعليه صوْمُ نَذْرٍ،
وأمَّا مَن مات وعليه حَجٌّ مَنْذورٌ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ وَلِيَّه يفْعَلُه عنه،
ويصِحُّ منه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ. وفى «الرِّعايَةِ» قوْلٌ، لا يصِحُّ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال.
فوائد؛ إحْداها, لا يُعْتَبرُ تمَكُّنُه مِنَ الحَجِّ فى حَياتِه. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، والمَجْدُ فى «شَرْحِه».
وقال: هو ظاهرُ كلامِه، وهو أصحُّ.
وقال القاضِى فى «خِلافِه»، فى الفَقيرِ إذا نذَر الحَجَّ، ولم يمْلِكْ بعدَ النَّذْرِ زادًا ولا راحِلَةً حتى ماتَ: لا يُقْضَى عنه، كالحَجِّ الواجِبِ بأصْلِ الشَّرْعِ. قال المَجْدُ: وعليه قِياسُ كلِّ صُورةٍ ماتَ قبلَ التَّمَكُّنِ، كالذى يموتُ قبلَ مَجِئِ الوَقْتِ، أو عندَ خَوْفِ الطَّريقِ، قال: وهذه المَسْألَةُ شَبِيهَةٌ بمَسْألَةِ أمْنِ الطَّريقِ وسعَةِ الوَقْتِ، هل هو فى حَجَّةِ الفَرْضِ شَرْطٌ للوُجوبِ فى اِلذِّمَّةِ، أو للزُومِ الأداءِ؟. الثَّانيةُ، حُكْمُ العُمْرَةِ المَنْذُورَةِ حُكْمُ الحَجِّ المَنْذُورِ إذا ماتَ وهى عليه.
الثَّالثةُ، يجوزُ أنْ يُحَجَّ عنه حَجَّةُ الإِسْلامِ بإذْنِ وَلِيِّه، بلا نِزاعٍ، وبغيرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إذْنِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واخْتارَه ابنُ عَقيلٍ، والمَجْدُ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ».
وقيل: لا يصِحُّ بغيرِ إذْنِه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصارِ». ويأْتى ذلك فى كتابِ الحَجِّ. فعلى المذهبِ، له الرُّجوعُ بما أنْفقَ على التَّرِكَةِ.
وكذا لو أُعْتِقَ عنه فى نَذْرٍ، أو أُطْعِمَ عنه فى كَفَّارَةٍ، إذا قُلْنا: يصِحُّ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والسَّبْعين»، فى ضِمْنِ تعْليلِ القاضِى.
وأمَّا إذا ماتَ وعليه اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُفْعَلُ عنه. نقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، وعليه الأصحابُ. ونقَل ابنُ إبْرَاهِيمَ وغيرُه، يَنْبَغِى لأهْلِه أنْ يعْتَكِفُوا عنه. وحكَى فى «الرِّعايَةِ» قوْلًا، لا يصِحُّ أنْ يُعْتَكَفَ عنه. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوجَّهُ على هذا أنْ يُخْرَجَ عنه كَفَّارَةُ يمينٍ، ويَحْتَمِلُ أنْ يُطْعَمَ عنه لكُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ. انتهى. فعلى المذهبِ، إنْ لم يُمْكِنْه فِعْلُه حتى ماتَ، فالخِلافُ السَّابقُ كالصَّوْمِ.
وقيل: يُقْضَى. وقيل: لا. فعليه، يسْقُطُ إلى غيرِ بدَلٍ.
تنبيه: اعلمْ أنَّ فى نُسْخَةِ المُصَنِّفِ كما حكَيْتُه فى المَتْنِ هكذا: وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ، أو حَجٌّ، أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ. فلَفْظَةُ مَنْذُورٍ، مُؤَخَّرَةٌ عن الاعْتِكافِ. وهكذا فى نُسَخٍ قُرِئَتْ على المُصَنِّفِ، فغيَّرَ ذلك بعضُ أصحابِ المُصَنِّفِ المأْذُونِ له بالإِصْلاحِ،
فقال: وإنْ ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. لأنَّ تأْخيرَ لفْظَةِ مَنْذُورٍ، لا يخْلُو مِن حالَيْن؛
إمَّا أنْ يُعيدَه إلى الثَّلاثَةِ، أو إلى الأخيرِ، وهو الاعْتِكافُ. وعلى كِلَيْهما يحْصُلُ فى الكلامِ خَلَلٌ؛ لأنَّه لو عادَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى الاعْتِكافِ فقط، بَقِىَ الصَّوْمُ مُطْلَقًا، والوَلِىُّ لا يَفْعَلُ الواجِبَ بالشَّرْعِ مِنَ الصَّوْمِ.
وإنْ عادَ إلى الثَّلاثَةِ، بَقِىَ الحَجُّ مَشْرُوطًا بكَوْنِه مَنْذُورًا,
ولا يُشْترَطُ ذلك؛ لأنَّ الوَلِىَّ يَفْعَلُ الحَجَّ الواجِبَ بالشَّرْعِ أيضًا، فلذلك غيَّر. ولا يقالُ: إذا قدَّمْنا لفْظَةَ مَنْذُورٍ على الحَجِّ والاعْتِكافِ، يَبْقَى الاعْتِكافُ مُطْلَقًا؛ لأنَّا نقولُ: لا يكونُ الاعْتِكافُ واجِبًا إلَّا بالنَّذْرِ.
قلتُ: والذى يظْهَرُ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ على صِفَةِ ما قالَه مِن غيرِ تَغْييرٍ أوْلَى، ولا يُرَدُّ على المُصَنِّفِ شئٌ ممَّا ذكَر؛ لأنَّ مُرادَه هنا النِّيابَةُ فى المَنْذُوراتِ لا غيرُ، ولذلك ذكَر الصَّلاةَ المَنْذُورَةَ، والصَّوْمَ المَنْذُورَ، فكذا الاعْتِكافُ والحَجُّ.
وأمَّا كَوْنُ الحَجِّ إذا كان واجِبًا بالشَّرْعِ يُفْعَلُ، فهذا مُسَلَّمٌ. وقد صرَّح به المُصَنِّفُ فى كتابِ الحَجِّ،
فقال: ومَن وجَب عليه الحَجُّ فتُوُفِّىَ قبلَه، أُخْرِجَ عنه مِن جميعِ مالِه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ. وهذا واضِحٌ. ولذلك ذكَر غالِبُ الأصحابِ مِثْلَ ما قال المُصَنِّفُ هنا، فيَذْكُرون الصَّوْمَ والحَجَّ والاعْتِكافَ المَنْذُوراتِ. واللهُ أعلمُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.