وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) جَزَمَ بِهِ فِي الْخِرَقِيِّ، وَالْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْهُمُ الْمُؤَلِّفُ؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ إِحْرَامَهُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ كَالطِّيبِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصْلٌ: وَالْمَرْأةُ إحْرَامُهَا في وَجْهِهَا،
وَيَحْرُمُ [٦٦ و]، عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَّا في اللِّبَاس، وَتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ. وإنْ لم يُنْزِلْ، لم يَفْسُدْ. قال المُصَنِّفُ، وتَبِعَه الشَّارِحُ وغيرُه: لا يُعْلَمُ فيه خِلافًا. .
وقال في «الفُروعِ»: وسبَق في الصومِ خِلافٌ،
ومِثْلُه الفِدْيَةُ، فظاهِرُ كلامِ الحَلْوَانِيِّ، أن فيه خِلافًا. ويأْتِي ما يجِبُ عليه بذلك في بابِ الفِدْيَةِ.
فإن لم يُنْزِلْ، فعليه شاةٌ. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن. قال الشَّارِحُ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعليه شاةٌ فى الصَّحيحِ. وصحَّحَه النَّاظِمُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا الأشْهَرُ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، و «الكَافِى»، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ». وقدَّمه فى «الهِدَايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ».
وعنه، بَدَنةٌ. نَصَرهاَ القاضى وأصحابُه. قاله فى «الفُروعِ». وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ».
فائدة: وكذا الحُكْمُ لو قبَّل، أو لمَسَ لشَهْوَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. والخِرَقِىُّ حكَم وَإنْ كَرَّرَ النَّظرً فَأَنْزَلَ، أوِ اسْتَمْنَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ، هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإنْ مَذَى بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ.
بأنَّه إذا أنْزَلَ بالمُباشَرَةِ دونَ الفَرْجِ، يَفْسُدُ حَجُّه، وحكَى الرِّوايتَيْن فى ما أنْزَلَ بالقُبْلَةِ. وعكْسُه ابنُ أبي مُوسَى فحكَى الرِّوايتَيْن فى الوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ، وجزَم بعَدَمِ الإفْسادِ فى القُبْلَةِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.