فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٤٥٧ إلى ١٬٤٦٢

  1. ٣/١٦٥٣/١٦٥

    الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ لِلْفَوَاتِ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوِ الْمُبَاشِرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بدنة وَمَا عَدَاهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ مُلْحَقٌ بِدَمِ الْمُتْعَةِ مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ الْأَذَى

  2. ٣/١٦٦٣/١٦٦

    وَمَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشِرَةِ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

  3. وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ

  4. وَعَنْهُ: بَدَنَةٌ وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَوِ اسْتَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  5. وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ

  6. فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ