فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٤٥٧ إلى ١٬٤٦٢
-
٣/١٦٥٣/١٦٥
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ لِلْفَوَاتِ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوِ الْمُبَاشِرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بدنة وَمَا عَدَاهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ مُلْحَقٌ بِدَمِ الْمُتْعَةِ مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ الْأَذَى
-
٣/١٦٦٣/١٦٦
وَمَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشِرَةِ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
-
وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ
-
وَعَنْهُ: بَدَنَةٌ وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَوِ اسْتَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ
-
فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ