وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ) وَفِي " الِانْتِصَارِ " عَدَدٌ يَسِيرٌ،
وَفِي " التَّعْلِيقِ " الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ،
وَفِي " الْكَافِي " وَ " الْمُحَرَّرِ " نَفَرٌ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: يُقَالُ: إِنَّ النَّفَرَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ لِهَبَّارٍ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَلَمْ يَعْذُرْهُ بِذَلِكَ.
وإنْ أخْطأَ بعضُهم، فقد فاتَه الحَجُّ. هذا المذهبُ، وعليه الجُمْهورُ، وجُمْهورُهم قطَع به.
وقيل: هو كحَصْرِ العَدُوِّ.
تنبيه: قوْلُه: وإنْ أخْطَأَ بَعضُهم. هكذا عِبارَةُ الأصحابِ.
وقال فى «الانْتِصارِ»: إنْ أخْطَأَ عدَدٌ يَسِيرٌ. وفى «التَّعْليقِ»، فيما إذا أخْطَأوا القِبْلَةَ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: العدَدُ الواحِدُ والاثْنَان. وقال فى «الكافِى»، و «المُحَرَّرِ»: إنْ أخْطَأَ نفَرٌ منهم. قال ابنُ قُتَيْبَةَ: يُقالُ: إنَّ النَّفَرَ، ما بينَ الثَّلاثةِ إلى العشَرَةِ.
وقيل: النَّفَرُ فى قوْله تَعالَى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ} سبْعَةٌ.
وقيل: تِسْعَةٌ. وقيل: اثْنا عشَرَ ألْفًا. قال ابنُ الجَوْزِىِّ: لا يصِحُّ؛ لأنَّ النَّفَرَ لا يُطْلَقُ على الكَثيرِ.
وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ، ذَبَحَ هَدْيًا فِى مَوْضِعِهِ، وَحَلَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.