فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٣٧ إلى ١٬٦٥٠

  1. ٣/٢٤٣٣/٢٤٣

    وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ

  2. وَعَنْهُ: يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ

  3. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا

  4. ٣/٢٤٤٣/٢٤٤

    وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ هَدْيٌ يَذْبَحَهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ إِنْ قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ

  5. ٣/٢٤٥٣/٢٤٥

    وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ

  6. وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

  7. وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ وَحَلَّ

  8. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    فَإِنْ لَمْ يَجْدِ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

  9. ثُمَّ حَلَّ وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُحِلَّ وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرِ رِوَايَتَانِ

  10. ٣/٢٤٨٣/٢٤٨

    فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ

  11. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  12. وَمَنْ حُصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ

  13. ٣/٢٤٩٣/٢٤٩

    وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ

  14. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ