بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٣٧ إلى ١٬٦٥٠
-
٣/٢٤٣٣/٢٤٣
وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ
-
وَعَنْهُ: يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ
-
وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا
-
٣/٢٤٤٣/٢٤٤
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ هَدْيٌ يَذْبَحَهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ إِنْ قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ
-
٣/٢٤٥٣/٢٤٥
وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ
-
وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
-
وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ وَحَلَّ
-
٣/٢٤٧٣/٢٤٧
فَإِنْ لَمْ يَجْدِ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
-
ثُمَّ حَلَّ وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُحِلَّ وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرِ رِوَايَتَانِ
-
٣/٢٤٨٣/٢٤٨
فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ
-
وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ حُصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ
-
٣/٢٤٩٣/٢٤٩
وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ
-
وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ