ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ،
الشروح عليها
(ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَلَا خِيَارَ لَهُ) وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَقَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقُ، لِأَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ كَالسَّلَمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ثم إنْ وجَدَه لم يتَغَيَّرْ، فلا خِيارَ له، وإنْ وجَدَه مُتَغَيِّرًا، فله الفَسْخُ. يُسَمَّى هذا خِيارَ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ؛ لأنَّه وجَد المَوْصُوفَ
بخِلافِ الصِّفَةِ. واعلمْ أنَّ للمُشْتَرِى الفَسْخَ إنْ وجَدَه مُتَغيِّرًا، أو وجَدَه على خِلافِ ما وصَفَه له. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا.
وقيل: له الفَسْخُ معَ القَبْضِ، ويكونُ على التَّراخِى، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلَّا أنْ يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضا، مِن سَوْمٍ ونحوِه، لا برُكوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ.
وعنه، على الفَوْرِ. وعليهما، متى أُبْطِلَ حقُّه مِنَ الرَّدِّ، فلا أرْشَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه فى «الفُروعِ». وتقدَّم كلامُه فى «الرِّعايَةِ»، و «الشَّرْحِ».
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.