فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(الصُّوفِ على الظَّهْرِ) فالمَشْهُورُ أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُه؛ لِما ذَكَرْنَا مِن الحَدِيثِ، ولأنَّه مُتَّصِلٌ بالحَيَوانِ فلم يَجُزْ إفرادُه بالعَقْدِ، كأعْضَائِه

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ «نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ سَمْنٍ فِي لَبَنٍ» وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ، فَلَمْ يَجُزْ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَأَعْضَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

والصُّوفِ على الظَّهْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

١٦٬٧٦٦

وعنه، يجوزُ بشَرْطِ جَزِّه فى الحالِ.

١٦٬٧٦٧

قلتُ: وفيه قُوَّةٌ. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ». وقيَّدَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» بأنْ يكونَ مُتَّصِلًا بحَىٍّ.

١٦٬٧٦٨

قلتُ: حيثُ قُلْنا بطَهارَته والانْتِفاعِ به، لا يُشْترَطُ ذلك. وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ.

١٦٬٧٦٩

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِى هَذَا، عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ، فَهُوَ عَلَيْكَ بِكَذَا. أَوْ يَقُولَ: أَىُّ ثَوْبِ لَمَسْتَهُ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. وَلَا بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَىُّ ثَوْبٍ

١٦٬٧٧٠

فائدة: لو اشْترَاه بشَرْطِ القَطْعِ، وترَكَه حتَّى طالَ، فحُكْمُه حُكْمُ الرَّطْبَةِ إذا طالَتْ، على ما نذْكُرُه فى بابِ بَيْعِ الأُصولِ والثِّمارِ. وذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. نَبَذْتَهُ إِلَىَّ، فَهُوَ عَلَىَّ بِكَذَا. وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أىِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. أَوْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِه الْحَصَاةُ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٦٬٧٧١

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَلَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدٍ، وَلَا شَاةً

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.