وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِي،
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِي، ثُمَّ أَقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ، صَحَّ) عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ اسْتِنَابَةٌ فِي قَبْضِهِ لَهُ،
فَإِذَا قَبَضَهُ لِمُوكِّلِهِ جَازَ أَنْ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَالْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ،
فَلَوْ قَالَ الْآمِرُ: أَحْضِرْنَا حَتَّى أَكَتَالَهُ لِنَفْسِي، ثُمَّ تَكْتَالَهُ أَنْتَ وَفَعَلَا، صَحَّ
وإنْ قال: اقْبِضْه لي، ثم اقْبِضْه لنَفْسِك، صَحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وصحَّحَه في «الرِّعايَةِ وَإِنْ قَال: أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي، وَخُذْهُ بِالْكَيلِ الَّذِى تُشَاهِدُهُ. فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
الكُبْرَى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما.
وعنه، لا يصِحُّ. قال في «التَّلْخيصِ»: صارَ مَقْبُوضًا للآمِرِ. وهل يَصِيرُ مَقْبُوضًا له مِن نَفْسِه؟ على وَجهَين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.