فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وكذلك الحُكْمُ في الوَدِيعَةِ، وفي نَفَقَةِ الجِمَالِ إذا هَرَبَ الجَمَّالُ وتَرَكَها في يَدِ المُكْتَرِي) لأنَّها أمانَةٌ، فأشْبَهَتِ الرَّهْنَ. ١٨١٣ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ، وَفِي نَفَقَةِ الْجِمَالِ إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ الْمُكْتَرِي) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ أَشْبَهَتِ الرَّهْنَ، وَذَكَرَ الْجَمَّالَ عَلَى سَبِيلِ ضَرْبِ الْمِثَالِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ كُلِّ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وكذلك الحُكْمُ في الوَدِيعَةِ، وفي نَفَقةِ الجِمَالِ، إذا هَرَّبَ الجَمَّالُ وترَكَها في يَدِ المُكْتَرِي.

١٩٬٣٨٥

قال في «الوَجيزِ»، و «الفُروعِ»،

١٩٬٣٨٦

وغيرِهما: وكذا حُكْمُ حَيوانٍ [مُؤجَر أو مُودَعٍ].

١٩٬٣٨٧

وكذا قال في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ». وزادَ،

١٩٬٣٨٨

وإذا أنْفَقَ على الآبِقِ حالةَ ردِّه. ويأْتِي ذلك في الجَعالةِ.

١٩٬٣٨٩

وقال في «الهِدايَةِ» وغيرِها: وكذلك الحُكْمُ إذا ماتَ العَبْدُ المَرْهونُ فكَفَّنَه.

١٩٬٣٩٠

أمَّا [إذا أنفْقَ على الحَيوانِ المُودَعِ، فقال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والسَّبْعِين»] : إذا أنفْقَ عليه ناويًا للرُّجوعِ؛

١٩٬٣٩١

فإنْ تعَذَّرَ اسْتِئْذانُ مالِكِه، رجَع.

١٩٬٣٩٢

وإنْ لم يتَعذَّرْ، فطَرِيقان؛ أحدُهما، أنَّه على الرِّوايتَين في قَضاءِ الدَّينِ وأوْلَى.

١٩٬٣٩٣

والمذهبُ في قَضاءِ الدَّينِ، الرُّجوعُ، كما يأْتِي في بابِ الضَّمانِ. قال: وهذا طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ في «المُغْنِي». والطَّريقُ الثَّاني، لا يرْجِعُ، قولًا واحدًا. وهي طَرِيقَةُ صاحبِ «المُحَرَّرِ»، مُتابِعًا لأبِي الخَطابِ. انتهى.

١٩٬٣٩٤

قلتُ: وهذه الطَّرِيقَةُ هي المذهبُ. وهي طَرِيقَةُ صاحبِ «التلْخيصِ»، و «الفُروعِ»، و «الوَجيزِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. ويأْتِي الكلامُ في هذا، في الوَدِيعَةِ بأتَمَّ مِن هذا.

١٩٬٣٩٥

وأمَّا إذا أنْفقَ على الجِمالِ إذا هرَب الجَمَّالُ، فقال في القاعِدَةِ المُتَقَدِّمَةِ: إذا أنْفَقَ على الجِمالِ بغيرِ إذْنِ حاكِمٍ، ففي الرُّجوعِ رِوايَتان. قال: ومُقْتَضَى طَرِيقَةِ وَإنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ، فَعَمَرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيرِ إِذْنِ الرَّاهِن، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

القاضي، أنَّه يرْجِعُ، روايَةً واحدَةً.

تعليق

ثم إنَّ الأكْثَرِين اعْتَبُروا هنا اسْتِئْذانَ الحاكِمِ،

١٩٬٣٩٦

بخِلافِ ما ذكَرُوه في الرَّهْنِ، واعْتَبَرُوه أيضًا في المُودَعِ واللقطَةِ.

١٩٬٣٩٧

وفي «المُغْنِي» إشارَةٌ إلى التَّسْويَةِ بينَ الكلِّ في عدَمِ الاعْتِبارِ،

١٩٬٣٩٨

وأنَّ الإِنْفاقَ بدُونِ إذْنِه، يُخَرجُ على الخِلافِ في قَضاء الدَّينِ.

١٩٬٣٩٩

وكذلك اعْتَبَروا الإشْهادَ على نِيَّةِ الرُّجوعِ.

١٩٬٤٠٠

وفي «المُغْنِي» وغيرِه، وَجْهٌ آخَرُ أنَّه لا يُعْتَبرُ. وهو الصَّحيحُ. انتهى.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمّال وتركها في يد المكتري. وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة) .

٦٬٧٧٨

أما كون حكم الإنفاق على الوديعة والجمال التي هرب جمّالها عنها حكم الإنفاق على الرهن على ما ذكر من التفصيل؛ فلتساوي الكل معنى الموجب للتساوي حكماً.

٦٬٧٧٩

وأما كون المرتهن لا يرجع بما غرمه في الدار المرهونة بغير إذن الراهن رواية واحدة؛ فلأن العمارة لا تجب على الراهن

٦٬٧٨٠

بخلاف نفقة الحيوان. وذكر صاحب النهاية فيها بعد قوله في هذه المسألة لا يرجع قولاً واحداً أن ابن عقيل قال: يحتمل أن يرجع؛ لأن غرضه حفظ وثيقته. أشبه الحيوان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.