فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن هادَنَهم مُطْلَقًا، لم يَصِحَّ) لأنَّ ذلك يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ، فيُفْضِى إلى تَرْكِ الجِهادِ بالكُلِّيَّةِ، وذلك لا يَجُوزُ.

١٤٩٧ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّ إِطْلَاقَ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ؛ وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.

[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْهُدْنَةِ]

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ هادَنَهم مُطْلَقًا، لَمْ يَصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

١٦٬١٢٢

وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: تصِحُّ، وتكونُ جائزَةً، ويُعْمَلُ بالمَصْلَحَةِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالَى أمَر بنَبْذِ العُهودِ المُطْلقَةِ، وإتْمامِ المُؤقَّتَةِ.

١٦٬١٢٣

فائدة: لو قال: هادَنْتُكم ما شِئْنا أو شاءَ فُلانٌ. فلا يصِحُّ. على الصَّحيحِ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ إِلَيْهِمْ، أَوْ صَدَاقِهِنَّ، أَوْ سِلَاحِهِمْ، أَوْ إدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ، بَطَلَ الشَّرْطُ.

١٦٬١٢٤

وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ.

مِنَ المذهبِ.

١٦٬١٢٥

وقيل: يصِحُّ. اخْتارَه القاضى. ولو قال: نُقِرُّكم ما أقَرَّكم اللَّهُ. لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ.

١٦٬١٢٦

وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يصِحُّ أيضًا،

١٦٬١٢٧

وإنْ مَنَعْناه فى قوْلِه: ما شِئْنا.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن هادنهم مطلقاً لم يصح. وإن شرط شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء، ورد النساء إليهم أو صداقهن أو سلاحهم، وإدخالهم الحرم بطل الشرط. وفي العقد وجهان) .

٥٬٤٧٨

أما كون الهدنة لا تصح مطلقاً فلأن إطلاق ذلك يقتضي التأبيد وذلك يفضي إلى ترك الجهاد.

٥٬٤٧٩

وأما كون شرط النقض متى شاء يبطل فلأنه ينافي مقتضى العقد.

ولأنه عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلاً كالإجارة.

٥٬٤٨٠

وأما كون شرط رد النساء المسلمات يبطل فلقوله:{فلا تَرجعوهن إلى الكفار}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله قد منع الصلح في النساء». ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها أو تفتتن في دينها.

٥٬٤٨١

وأما كون شرط رد صداقهن يبطل فلأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان.

٥٬٤٨٢

فإن قيل: فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المهر.

قيل: لأنه شرط رد النساء وكان شرطاً صحيحاً ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط

٥٬٤٨٣

بخلاف حكم من بعده فإن رد النساء نسخ فلم يبق صحيحاً.

٥٬٤٨٤

وأما كون شرط رد السلاح يبطل فلأنه يصير لهم به قوة.

٥٬٤٨٥

وأما كون شرط إدخالهم الحرم يبطل فلقوله تعالى:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}.

٥٬٤٨٦

وأما كون العقد إذا شرط فيه شيء من ذلك أو شبهه يبطل ففيه وجهان مبنيان على الشروط الفاسدة في البيع. وسيأتي دليل ذلك في موضعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.