فَإِنْ جَاءَهُ وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ
الشروح عليها
فقال: (خُذْه وزِدْنِي دِرْهَمًا. لم يَصِحَّ) وقال أبو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ، كما لو جاءَهُ بزِيادَةٍ في القَدْرِ. ولَنا، أنَّ الجَوْدَةَ صِفَةٌ، فلا يَجُوزُ إفْرادُها بالعَقْدِ، كما لو كان مَكِيلًا، أو مَوْزُونًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ جَاءَهُ) بِالْأَجْوَدِ (وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ، فَلَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن قال: خذه وزدني درهماً لم يجز. وإن جاءه بزيادة في القدر (١) فقال ذلك: صح).
أما كون المسلم إليه إذا قال: خذه وزدني درهماً لا يجوز؛ فلأنه أفرد صفة الجودة بالبيع وذلك غير جائز.
ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع صفته أولى.
وأما كونه إذا جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك: يصح؛ فلأن الزيادة هنا يجوز إفرادها بالعقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.