فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٣٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ) أَيِ الثُّلُثَانِ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ (فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ مُخْرَجَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا، فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، وَالرُّبُعُ وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالْأَنْصَافِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغْ ذَلِكَ، وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْأَصْلِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِأَجْلِ فَرْضِ الرُّبُعِ، وَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمَا كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَخَمْسَةِ بَنِينَ. (وَتَعُولُ عَلَى الْإِفْرَادِ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) فَعَوْلُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ مِنَ الْوَرَثَةِ مَنْ لَهُ رُبُعٌ وَنِصْفٌ وثلث، كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ لَهُ رُبُعٌ، وَسُدُسٌ، وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ، وَأُخْتَيْنِ مِنْ أَبَوَيْنِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ لَهُ رُبُعٌ، وَنِصْفٌ، وَسُدُسَانِ، كَزَوْجٍ، وَبِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُمٍّ، وَعَوْلُ خَمْسَةَ عَشَرَ، كَزَوْجٍ، وَأَبَوَيْنِ، وَابْنَتَيْنِ، وَعَوْلُ سَبْعَةَ عَشَرَ اثْنَتَانِ: كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَيْنِ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَثَمَانِيَةِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ،

١٥٬٣٠٨

وَمَتَى عَالَتْ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَّا رَجُلًا، وَإِنَّمَا كَانَ عَوْلُ هَذَا الْأَصْلِ عَلَى الْأَفْرَادِ؛ لِأَنَّ فِيهَا فَرْضًا يُبَايِنُ سَائِرَ فُرُوضِهَا، وَهُوَ الرُّبُعُ، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ فَرْدٌ، وَسَائِرُ فُرُوضِهَا أَزْوَاجٌ،

١٥٬٣٠٩

فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، عَلِمْتَ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ تَعُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا، الْأَوَّلُ بِمِثْلِ نِصْفِ سُدُسِهَا،

١٥٬٣١٠

وَفِي الثَّانِيَةِ بِمِثْلِ رُبُعِهَا وَسُدُسِهَا، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: وَلَيْسَ فِي العدد الأصم مَا يَكُونُ أَصْلًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَتَنْقَسِمُ مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي سَائِرِ الْعَوْلِ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر، وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك) .

١٠٬٤٥٦

أما كون ما اجتمع مع الربع من الثلاثة. والمراد بها السدس والثلث والثلثان مسألته من اثني عشر؛ فلأن فيها ربعاً وسدساً.

١٠٬٤٥٧

وأما كونها تعول على الأفراد إلى سبعة عشر؛ فلأن الربع تارةً يكون معه سدسٌ؛ كزوجةٍ وأمٍ وأختٍ لأمٍ وأختٍ لأبٍ فتعول إلى ثلاثة عشر، وتارة يكون معه الثلث؛ كما لو كان في المسألة المذكورة أختان لأمٍ فتعول إلى خمسة عشر، وتارة يكون معه الثلثان؛ كما لو كان في المسألة الأخيرة أختان لأبٍ فتعول إلى سبعة عشر.

١٠٬٤٥٨

وأما كونها لا تعول إلى أكثر من ذلك فالسَّبْر.

١٠٬٤٥٩

قال: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين. وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وتسمى البخيلة؛ لقلة عولها، والمنبرية؛ «لأن علياً سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعاً» (١».

١٠٬٤٦٠

أما كون ما اجتمع فيه مع الثمن سدس أو ثلثان مسألته من أربعة وعشرين؛ فلأن أقل عدد له ثمن وسدس أو ثلثان صحيحان ذلك.

١٠٬٤٦١

فإن قيل: ما مثال ذلك؟

قيل: مثال الثمن والسدس: زوجة وأم وبنت وعم.

ومثال الثمن والثلثان: زوجة وبنات وعم.

١٠٬٤٦٢

وأما كونها تعول إلى سبعة وعشرين؛ فلأنها إذا جعل بدل البنت في الأولى أخوات لأب وبدل العم أخت لأم،

١٠٬٤٦٣

وفي الثانية كذلك مع زيادة أخت أخرى لأم: عالت إلى ذلك.

١٠٬٤٦٤

وأما كونها تسمى البخيلة والمنبرية؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وإنما قال علي ذلك؛ لأن الزوجة كانت تستحق الثمن وهو من أربعة وعشرين: ثلاثة صارت تستحق ذلك من سبعة وعشرين، والثلاثة تسعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.