فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن قال: دِرْهَمٌ فِى دِينارٍ. لَزِمَه دِرْهَمٌ. وإن قال) : له عَلَىَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ. وَقَوْلُهُ: (فِي دِينَارٍ) لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ.

٢٦٬٠١٠

فَإِنْ أَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ فَصَدَّقَهُ، بَطَلَ إِنْ تَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ.

٢٦٬٠١١

وَإِنْ قَالَ: ثَوْبٌ قَبَضْتُهُ فِي دِرْهَمٍ إِلَى شَهْرٍ. فَالثَّوْبُ مَالُ السَّلَمِ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ، فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ.

الإنصافالمرداوي

وإنْ قال: درْهَمٌ فى دينارٍ. لَزِمَه درْهَمٌ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ إنْ فسَّره بالسَّلَمِ. فصدَّقه، بَطَلَ إنْ تفَرَّقَا عنِ المَجْلِسِ.

٤٢٬٧٢٤

وإنْ قال: دِرْهَمٌ رَهَنْتُ به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدِّينارَ عندَه. ففيه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ.

٤٢٬٧٢٥

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ لو قال: دِرْهَمٌ فى ثَوْبٍ. وفسَّره بالسَّلَمِ،

٤٢٬٧٢٦

فإنْ قال: فى ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُه منه إلى سنَةٍ. فصدَّقه، بَطَلَ إقْرارُه.

٤٢٬٧٢٧

وإنْ كذَّبَه المُقَرُّ له، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه.

٤٢٬٧٢٨

وكذا الدِّرْهَمُ. وإنْ قال: ثَوْبٌ قَبَضْتُه فى دِرْهَمٍ إلى شَهْرٍ. فالثَّوْبُ مالُ السَّلَمِ أقَرَّ بقَبْضِه، فيَلْزَمُه الدِّرْهَمُ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم. وإن قال: درهم في عشرة لزمه درهم؛ إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة) .

١٧٬٤٦٦

أما كون من قال: له عليّ درهم في دينار يلزمه درهم؛ فلأن الدرهم مقرٌ به. وقوله: في دينار لا يحتمل الحساب، والدينار غير مقر به.

١٧٬٤٦٧

وأما كون من قال: درهم في عشرة ولا يريد الحساب يلزمه درهم؛ فكما لو قال: درهم في دينار.

١٧٬٤٦٨

وأما كونه إذا أراد الحساب يلزمه عشرة؛ فلأن ذلك هو المعروف في اصطلاح الحساب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.