فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإذا ربح) المضارب الثاني (ضمن المضارب الأول المال) لرب المال،
٢٬٠٨٦
قال في الهداية: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقالا: إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية، قال الإسبيجاني: قال صاحب الكتاب "ضمن المضارب الأول"
٢٬٠٨٧
والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول،
٢٬٠٨٨
وإن شاء ضمن الثاني في قولهم جميعاً، اهـ تصحيح
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.