فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

ولذا قال: (فإن طحن) الحنطة (وسلم) الدقيق، أو أخرج الدهن لم يجز.

٢٬٣٥٤

وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة،

٢٬٣٥٥

وإن لم يجدد فيها قبضاً،

٢٬٣٥٦

وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبةً ملكها الابن بالعقد،

٢٬٣٥٧

فإن وهب له أجنبيٌ هبةً تمت بقبض الأب،

٢٬٣٥٨

وإذا وهب من السمسم، أو السمن من اللبن، وسلم للموهوب له (لم يجز) ذلك؛ لأن الموهوب معدوم، والمعدوم ليس محلا للملك، فوقع العقد باطلا، فلا ينعقد إلا بالتحديد،

٢٬٣٥٩

بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع محل للتمليك، وهبة اللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، والزرع والنخل في الأرض، والتمر في النخل - بمنزلة المشاع؛ لأن امتناع الجواز للاتصال، وذلك يمنع القبض كالشائع. هداية.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٣٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.