فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإن أسلم) فيها، وكذا لو ارتد ثانيا، لكنه يضرب، وإلا قتل،

٥٬٠٧٧

فإن قتله قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك، ولا شيء على القاتل،

٥٬٠٧٨

فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل، ولكن تحبس حتى تسلم.

ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً مراعىً.

٥٬٠٧٩

فإن عاد يضرب ويحبس حتى تظهر عليه التوبة،

٥٬٠٨٠

فإن عاد فكذلك، تتارخانية، قال في الهداية: وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام،

٥٬٠٨١

ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه؛ لحصول المقصود، اهـ (وإلا)

٥٬٠٨٢

أي: وإن لم يسلم (قتل) لحديث: (من ترك دينه فاقتلوه)

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٥٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.