كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا
الشروح عليها
قَوْلَهُ: (كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ بِأَنْ يَقُولَ رَضَعَ ابْنِي مَعَ فُلَانَةَ أَوْ بِنْتِي مَعَ فُلَانٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُغْنِي عَمَّا قَبْلَهَا لِفَهْمِهَا مِنْ هَذِهِ بِالْأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا) هَذَا تَشْبِيهٌ تَامٌّ أَيْ إنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَلَدُهُ غَيْرَ بَالِغٍ وَكَانَ إقْرَارُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ
(قَوْلُهُ: تُغْنِي عَمَّا قَبْلَهَا) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَعْذَارَ) فِيهَا: لَوْ قَالَ الْأَبُ رَضَعَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ مَعَ ابْنِي الصَّغِيرِ أَوْ مَعَ ابْنَتِي وَقَالَ أَرَدْت الِاعْتِذَارَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ،
فَإِنْ تَنَاكَحَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا.
ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ كَالْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ
بِخِلَافِ إذَا أَرَادَ الِابْنُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَوْ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَقَالَ الْأَبُ قَدْ كُنْت نَكَحْتهَا.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْعَاقِدُ اهـ. اُنْظُرْ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ " مَعَ أَبِي الصَّغِيرِ " لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ خَلِيلٌ وَلَا ابْنُ شَاسٍ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
(ص) كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الِاعْتِذَارَ (ش) التَّشْبِيهُ تَامٌّ أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُ أَبِي أَحَدِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَلَدُهُ غَيْرَ بَالِغٍ وَكَانَ إقْرَارُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ
فَلَوْ قَالَ الْأَبُ أَرَدْت بِقَوْلِي قَبْلَ النِّكَاحِ الِاعْتِذَارَ لِعَدَمِ إرَادَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إذَا أَرَادَ النِّكَاحَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ تَنَاكَحَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ بِأَنْ رَشَدَ الْوَلَدُ وَعَقَدَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ) أَيْ إذَا أَرَادَ النِّكَاحَ بَعْدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ أَرَادَ) أَيْ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ الِاعْتِذَارَ لِعَدَمِ إرَادَةِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا.
(كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اللَّذَيْنِ يُزَوِّجَانِ بِلَا إذْنِهِمَا أَيْ إخْبَارِهِ بِرَضَاعِهِمَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
كقول أبي أحدهما قال عبد الباقي: تشبيه تام فيقبل إقراره حيث كان ولده غير بالغ وكان إقراره قبل عقد النكاح لا بعده. انتهى. وقاله الشبراخيتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.