فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَا (لَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ) حَالَ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا مِمَّا يُضْطَرُّ إلَيْهِ كَحَمْلِهِ لِبَيْتٍ مَثَلًا فَيَجُوزُ لِلْمَشَقَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَا لَوْحٍ) أَيْ وَلَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ مَسَّ وَلَا حَمْلَ لَوْحٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ بِالْمُتَعَدِّدِ

(قَوْلُهُ: وَمُتَعَلِّمٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَذَكِّرًا يُرَاجِعُ بِنِيَّةِ الْحِفْظِ

(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ حَبِيبٍ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْعُتْبِيَّةِ مِنْ قَصْرِ الْجَوَازِ عَلَى حَالَةِ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ) فِي الْمُخْتَصَرُ: أَرْجُو أَنْ مَسَّ الصِّبْيَانِ الْمُصْحَفَ لِلتَّعْلِيمِ وَهُمْ عَلَى غَيْرِ الْوُضُوءِ خَفِيفٌ ابْنُ حَبِيبٍ.

٢٦٧

وَيُكْرَهُ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ الْجَامِعِ إلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ: اُسْتُخِفَّ لِلرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ إمْسَاكُ اللَّوْحِ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ابْنُ الْقَاسِمِ:

٢٦٨

وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ يُشَكِّلُ الْأَلْوَاحَ لِلصِّبْيَانِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ، وَإِنْ حَائِضًا (ش) أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مَسَّ لَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ يُصْلِحُهُ وَمُتَعَلِّمٍ صَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ،

٤٨٦

وَإِنْ امْرَأَةً حَائِضًا مِنْ مُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَلِّمِ مَنْ يُرِيدُ إصْلَاحَ اللَّوْحِ كَانَ جَالِسًا لِلتَّعْلِيمِ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ أَيْ حَالَ التَّعَلُّمِ أَوْ التَّعْلِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْحٍ إلَخْ) الْمُرَادُ جِنْسُ اللَّوْحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَلِّمِ وَالْوَاحِدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَعَلِّمِ وَمِثْلُ الْمُتَعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَائِضًا) قَالَ فِي ك وَتَخْصِيصُ الْحَائِضِ بِالذِّكْرِ يُخْرِجُ الْجُنُبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ رَفْعَ حَدَثِهِ بِيَدِهِ وَلَا يَشُقُّ كَالْوُضُوءِ وَقَالَ عج أَيْ وَلَوْ كَانَ حَائِضًا وَجُنُبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ انْتَهَى (أَقُولُ) :

١٬٢٤١

وَالْأَظْهَرُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي ك وَقَالَ أَيْضًا فِي ك وَمِثْلُ الْمُتَعَلِّمِ الْمُحْتَاجُ إلَى الْكَشْفِ عَنْ آيَةٍ تَوَقَّفَ فِيهَا

(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) كَحَالِ الذَّهَابِ بِهِ إلَى وَضْعِهِ فِي مَحَلِّهِ

منح الجليلعليش

(وَ) لَا (لَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً (وَمُتَعَلِّمٍ) كَذَلِكَ حَالَ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَحَمْلِهِ لِبَيْتٍ فَيَجُوزُ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُونَا حَائِضَيْنِ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولوح لمعلم يعني أن المعلم إذا كان محدثا أصغر يجوز له أن يمس اللوح المكتوب فيه القرآن ليصلحه، وإنما يجوز له مسه في حال التعليم، والمعلم من يريد إصلاح اللوح سواء كان جالسا للتعليم أم لا. ومتعلم يعني أنه يجوز للمتعلم وهو محدث أصغر أن يمس اللوح المكتوب فيه القرآن، وإنما يجوز له ذلك في حالة التعليم،

٢٬٩٠٩

والحاصل أنه يجوز للمعلم والمتعلم مس لوح القرآن حالة التعلم والتعليم، وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت ونحوه على ما يفيده إطلاق المص كإطلاق ابن حبيب. وظاهر العتيبة قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "ومتعلم" صبيا أو غيره، ومفهوم المص أن غير المعلم والمتعلم ليس له مس اللوح.

٢٬٩١٠

وإن حائضا مبالغة في المعلم والمتعلم، يعني أنه يجوز للمعلم والمتعلم مس اللوح على ما مر،

٢٬٩١١

وإن كان كلّ منهما حائضا لعدم قدرتها على إزالة مانعها،

٢٬٩١٢

بخلاف الجنب فيحرم عليه مسه لقدرته على إزالة مانعه.

٢٬٩١٣

وظاهره: ولو لتعلم أو تعليم، وخوف النسيان وغيره.

٢٬٩١٤

ومن علله بخوف النسيان نافى جعل المص هنا أنَّها تمس اللوح لذلك قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٬٩١٥

وقال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي: الذي كان يفتي به شيخنا العارف سيدي عبد الرحمان أن الجنب مثل الحائض،

٢٬٩١٦

وكذا شيخنا أبو العباس المقري، وخالفهما غيرهما ممن قرأنا عليه ولم يأت في ذلك بدليل مقنع، بل تعلق في ذلك بعمومات ومطلقات النصوص. انتهى. والظاهر أن عمومات النصوص ومطلقاتها كافية مقنعة إذا لم يوجد لها مقابل. والله سبحانه أعلم. وجزء لمتعلم يعني أنه يجوز للمتعلم أن يمس جزءا من المصحف. قال الإمام الحطاب. ظاهره أن الصغير لا يمس المصحف الكامل، وهو قول ابن المسيب،

٢٬٩١٧

وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.