إلا أن يسلم:
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يُسْلِمَ) الْكِتَابِيُّ الْمُمَيِّزُ بِالْفِعْلِ فَيُغَسَّلَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ يُسْلِمَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْمَغْنَمِ صَغِيرٌ أَوْ اشْتَرَاهُ فَمَاتَ صَغِيرًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَإِنْ نَوَى بِهِ سَيِّدُهُ الْإِسْلَامَ إلَّا أَنْ يُجِيبَ إلَى الْإِسْلَامِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ أَنَّهُ عَقَلَهُ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا كَانَ كَبِيرًا يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَيَعْرِفُ مَا أَجَابَ إلَيْهِ
وَكَذَلِكَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا أَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ نَاصِبٌ (يُسْلِمَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ الْكِتَابِيُّ الْمُمَيِّزُ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ أَنَّهُ عَقَلَهُ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. اللَّخْمِيُّ إذَا أَسْلَمَ ابْنُ الْكَافِرِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً هُوَ إسْلَامٌ،
وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً جَازَ وَطْؤُهَا فَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَتْ يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ أَنَّ لِمَنْ ارْتَدَّ حُكْمَ الْكَافِرِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ حُكْمَ الْمُسْلِمِ، وَقَدْ كَانَ إسْلَامُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَبْلَ بُلُوغِهِمَا.
وَشَبَّهَ فِي التَّغْسِيلِ فَقَالَ
إلا أن يسلم؛ يعني أن الصغير الكتابي إذا مات قبل البلوغ لا يغسل ولا يصلى عليه، إلا إذا أسلم؛ أي أجاب إلى الإسلام بالفعل ويدخل فيه طائعا، فإنه يغسل ويصلى عليه لكونه مسلما تندب له الصلاة، وتجب الزكاة في ماله. كأن أسلم، ما تقدم في المسبي وما هنا إذا لم يسب؛ يعني أن الصغير إذا أسلم من غير سبي -والحال أنه نفر من أبويه الكافرين- ومات، فإنه يغسل ويصلى عليه، ولا مفهوم لهذا القيد؛
إذ لو أسلم وبقي بدار الحرب حتى مات غسل أيضًا. قوله: "كأن أسلم ونفر من أبويه" ، هذا هو الذي صححه بعضهم،
وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه. قاله الشارح. وبما قررت علم أن قوله: "كأن أسلم" إلخ، لا فرق فيه بين الكتابي وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.