فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِخَفَائِهِ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ فِيهِ بِنَدْبِ النَّزْحِ فَقَالَ: (لَا إنْ) (وَقَعَ) الْبَرِّيُّ فِي الْمَاءِ (مَيِّتًا) أَوْ حَيًّا وَأُخْرِجَ حَيًّا فَلَا يُنْدَبُ النَّزْحُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا إنْ وَقَعَ مَيِّتًا) الَّذِي فِي بْن عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوُقُوعَ مَيِّتًا كَالْمَوْتِ فِيهِ اهـ وَلَكِنْ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ مِنْ تَعْلِيلِ الرُّطُوبَاتِ السَّابِقِ

(قَوْلُهُ: وَأُخْرِجَ حَيًّا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ حَيًّا فَقَطْ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُنْدَبُ النَّزْحُ) وَهَلْ جَسَدُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ،

٢٦٨

وَلَوْ غَلَبَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلنَّجَاسَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ مَا غَلَبَتْ مُخَالَطَتُهُ لِلنَّجَاسَةِ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الْإِمَامِ وَقَالَهُ ح، وَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ أَظْهَرُ إذَا وَقَعَ فِي طَعَامٍ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ لَا يُطْرَحُ بِالشَّكِّ وَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَيُكْرَهُ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ قَلِيلًا وَفِي المج وَجَسَدُ غَالِبِ النَّجَاسَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهَا،

٢٦٩

وَلَوْ فِي الطَّعَامِ خِلَافًا للح؛ لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ لَا شَكٌّ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(لَا إنْ وَقَعَ مَيِّتًا) ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ وَقَعَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا لَمْ يَفْسُدْ ذَلِكَ الْمَاءُ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَأَمَّا غَيْرُ الْمَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَمُوتَ فِيهِ الْفَأْرَةُ وَبَيْنَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ مَيْتَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤١ قبلها

منح الجليلعليش

فَقَالَ: (لَا) يُنْدَبُ النَّزْحُ (إنْ وَقَعَ) الْبَرِّيُّ ذُو النَّفْسِ السَّائِلَةِ فِي الرَّاكِدِ حَالَ كَوْنِهِ (مَيِّتًا) ، أَوْ حَيًّا وَأُخْرِجَ حَيًّا وَرَجَّحَ ابْنُ مَرْزُوقٍ الْقَوْلَ بِنَدْبِهِ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَلَكِنْ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِزَوَالِ الرُّطُوبَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ مُبَالَغَةً فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَوْلَى بِنَدْبِ النَّزْحِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إن وقع ميتا يعني أن الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا وقع في الماء الراكد بعد أن مات ولم يتغير فإنه لا يندب نزحه قال الشيخ محمد بن الحسن: اعلم أن ابن مرزوق قال بعد نقول ما نصه: فظهر لك أن ظاهر نصوص الأقدمين أن لا فرق بين موت الدابة في الماء ووقوعها فيه ميتة فكان الأولى بالمص ومن سلك طريقه أن يفتي بهذا فانظره انتهى. وقد تقدم أنه لو وقع في الماء حيا وأخرج حيا لا يستحب النزح،

٧٥٣

فإذا علمت بجسده نجاسة فالأمر ظاهر، أي يكره استعماله إن كان يسيرا كما مر،

٧٥٤

وإن لم تعلم به نجاسة وقد غلبت مخالطته للنجاسة فإنه يحمل على الطهارة عند ابن رشد فإنه أنكر قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه فارة فأخرجت منه حية أنه يراق،

٧٥٥

وقال: هو بعيد وشذوذ لا وجه له،

٧٥٦

ومثله في سماع أشهب، ومال ابن الإمام إلى ظاهر الرواية قال الإمام الحطاب: ما قاله ابن رشد أظهر في الطعام فلا يراق بالشك،

٧٥٧

وأما في الماء فالظاهر ما قاله ابن الإمام فيكره استعماله مع وجود غيره إذا كان قليلا انتهى. وعبارة الأمير: وجسد غالب النجاسة عليها ولو في الطعام خلافا للحطاب لأن هذا ظن لا شك على أن نحو دبر الفار نجس قطعا، وقد تقدم أن فيما لا يتوقي نجسا ثلاثة أقوال: الحمل على الطهارة مطلقا، والحمل على النجاسة مطلقا، والتفصيل بين الطعام والماء وهو المشهور كما أشار إليه المصنف بقوله: أو كان طعاما فإن شك هل مات به أو وقع ميتا ولم يتغير فينبغي ندب النزح لدوران الأمر بين مندوب وعدمه من غير كراهة

٧٥٨

بخلاف ما إذا دار بين مطلوب ومكروه كشكه في غسلة ثالثة ففي كراهتها قولان كما يأتي للمص.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.