ولو نعلا
الشروح عليها
(وَلَوْ نَعْلًا) وَقَبْقَابًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَعْلًا) فِي ح أَنَّ لَوْ لِرَدِّ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَذْهَبِ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ لَوْ هُنَا لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ،
وَإِنْ لَبِسَهَا لِلنَّعْلِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا
ص (وَلَوْ نَعْلًا) ش: وَكَذَا الْقَبْقَابُ.
وَأَشَارَ بِلَوْ إلَى الْخِلَافِ وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَأَمَّا جَعْلُ الْقَبْقَابِ مِنْ الْفِضَّةِ فَأَحْفَظُ لِأَبِي حَفْصِ بْنِ الْعَطَّارِ أَنَّهُ حَكَى خِلَافًا فِي ذَلِكَ عَنْ الْقَرَوِيِّينَ هَلْ هُوَ مِنْ اللِّبَاسِ، أَوْ الْأَوَانِي؟ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْفِرَاشِ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْمَازِرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ الْمَنْعَ فِي الْقَبْقَابِ انْتَهَى.
قَالَ فِي الزَّاهِي وَلَيْسَ اتِّخَاذُ النَّعْلِ يَجْرِي مَجْرَى الْحُلِيِّ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ مِنْ الْحُلِيِّ فَقَوْلُ بَعْضِ الشَّارِحِينَ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ إلَّا فِي كَلَامِ أَبِي حَفْصٍ الْمُتَقَدِّمِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
(وَلَوْ نَعْلًا) الْبُرْزُلِيِّ قَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ اتِّخَاذُ نِعَالٍ بِالْفِضَّةِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ سَرَفٌ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ) كَانَ الْمَلْبُوسُ (نَعْلًا) مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ
وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى قَوْلٍ فِي الْمُذْهَبِ بِمَنْعِهِ عَلَى قَاعِدَتِهِ الْبُرْزُلِيُّ،
وَأَمَّا جَعْلُ الْقَبْقَابِ مِنْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خِلَافٌ هَلْ هُوَ مِنْ اللِّبَاسِ، أَوْ الْأَوَانِي، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْفِرَاشِ،
وَفِي الزَّاهِيِّ وَالنَّعْلُ لَيْسَ مِنْ الْحُلِيِّ
وَقِيلَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ غَيْرُ الْمَلْبُوسِ
ولو نعلا يعني أنه يجوز للمرأة أن تتخذ نعلا من ذهب أو فضة
وكذا القبقاب، وأشار بلو إلى الخلاف. ففي الزاهي: وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي. وقد قيل إنه من الحلي، وحكى القرويون الخلاف في القبقاب هل هو من اللباس أو الأواني، والأقرب أنه كالفراش والمشط المضبب كالإناء المضبب،
وذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء قال لأنه من زي الرجال قال: فإن لم يجدن المذهب فليصفرنه بالزعفران أو شبهه والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.