فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ) أَيْ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ) مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ أَيْ لَا يَلْزَمُ قَضَاءُ مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ

٣٬٢٤٠

بِخِلَافِ مَا يَصِحُّ إذَا أَفْطَرَهُ لِسَفَرٍ

(قَوْلُهُ أَوْ أُكْرِهَ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَا أُكْرِهَ عَلَى فِطْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ اهـ عَدَوِيٌّ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَلَا يَقْضِي أَيَّامَ مَرَضِهِ

٢٬٧٢٤

وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَتْ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا لَا تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضَتِهَا،

٢٬٧٢٥

وَأَمَّا السَّفَرُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَأَنِّي رَأَيْته يَسْتَحِبُّ لَهُ الْقَضَاءَ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " إلَّا لِمُعَيَّنٍ ".

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(بِخِلَافِ فِطْرِهِ) فِي نَذْرِ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ بِتَسْمِيَتِهَا أَوْ إشَارَةٍ إلَيْهَا (لِسَفَرٍ) أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَيُوجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءَ مَا أَفْطَرَهُ لَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بخلاف فطره لسفر؛ يعني أن من أفطر في النذر المعين كما في هاتين المسألتين لأجل سفر، يلزمه أن يقضي ما أفطره لأجل سفره، ومثل السفر الإكراه والنسيان. وصبيحة القدوم في يوم قدومه؛ يعني أن الشخص إذا نذر صوم يوم قدوم فلان، كقوله: لله تعالى علي صوم يوم قدوم زيد من سفره، فإنه يلزمه أن يصوم صبيحة قدوم زيد، والمراد بالصبيحة اليوم كله لا أوله فقط، ومحل لزوم صوم يوم قدوم زيد لهذا الناذر، إنما هو إن قدم زيد ليلة يوم غير يوم عيد فطر أو أضحى.

ومثل العيد ما منع صومه لمانع كحيض أو نفاس، أو لكونه لا يصام لنذر كرمضان،

١٧٬٩٥٤

ولو أبدل عيدا بعذر لشمل ما ذكر، وإلا يقدم زيد ليلة غير عيد؛ أي عذر، بل قدم نهارا أو ليلة عيد أو حيض أو نفاس أو رمضان، فلا يلزمه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه. قال الشيخ عبد الباقي بعد كلام: فتلخص أنه متى قدم ليلة يصام يومها تطوعا لزمه صومه فقط إن لم يقيد بأبدا، ومماثله أيضا إن قيد بأبدا.

١٧٬٩٥٥

ومتى قدم ليلة عيد لم يلزمه قضاؤه ولا صوم مماثله إن قيد بأبدا.

١٧٬٩٥٦

ومتى قدم نهارا غير عيد لم يلزمه قضاؤه صيم تطوعا أم لا، ولزمه مماثله إن قيد بأبدا، وقوله: "وإلا فلا" ، محله ما لم ينو مطلق الزمن فيلزمه صوم يوم، والظاهر اللزوم إذا لم يعلم هل قدم نهارا أو ليلا؟ احتياطا، وانظر لو قدم به ميتا ليلة غير عيد ونحوه، هل يلزمه الصوم أم لا؟ انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: والذي يظهر أنه لا يلزمه شيء.

والله سبحانه أعلم. انتهى. وقال الأمير: وإلا بأن قدم نهارا أو ليلة كعيد فلا إلا أن ينوي التأبيد، فمثله كل أسبوع، ظاهره ولو في العيد وهو ما قواه بناني، ورد على الأجهوري وعبد الباقي. انتهى.

١٧٬٩٥٧

وقال محمد بن الحسن: والظاهر أنه لا فرق بين العيد وغيره في لزوم صوم مماثله من الأسبوع إن قيد بأبدا؛ لأن المتبادر من ذلك هو المماثل في الأسبوع لا المماثل في الصفة. انتهى.

١٧٬٩٥٨

وفي المدونة: من نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا، صام صبيحة تلك الليلة،

١٧٬٩٥٩

وإن قدم نهارًا وبَيَّتَ الناذر الفطر فلا قضاء عليه،

١٧٬٩٦٠

وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا، فقدم يوم الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل،

١٧٬٩٦١

ومن نذر صوم غد فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى وقد علم به أم لا فلا يصومه ولا قضاء عليه فيه. أبو الحسن: هذا على أحد قولي مالك: هذا فيمن نذر صوم ذي الحجة، وعلى القول الآخر عليه، وهذا إذا علم أنه يوم الفطر أو الأضحى،

١٧٬٩٦٢

وأما إن لم يعلم فلا قضاء عليه،

١٧٬٩٦٣

ومن حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم الفطر أو الأضحى لا شيء عليه لأنه إنما أراد صياما يثاب عليه. انتهى. قاله الحطاب عن العتبية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.