ودب إبل فبقر
الشروح عليها
(وَنُدِبَ إبِلٌ) لِأَنَّ كَثْرَةَ اللَّحْمِ فِيهِ أَفْضَلُ (فَبَقَرٌ) فَضَأْنٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَضَأْنٌ) إنَّمَا سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْهَا لِانْحِصَارِ الْهَدْيِ فِي الثَّلَاثَةِ
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَغَنَمٌ لَأَشْعَرَ أَنَّ هُنَاكَ مَرْتَبَةً أُخْرَى يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْغَنَمِ عَلَيْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَنُدِبَ إبِلٌ فَبَقَرٌ) ش: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَضَأْنٌ كَمَا قَالَهُ فِي الرِّسَالَةِ وَغَيْرِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَنُدِبَ إبِلٌ فَبَقَرٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِبِلُ أَفْضَلُ دَمٍ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَنُدِبَ إبِلٌ فَبَقَرٌ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ إحْرَامِهِ (ش) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْهَدْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ فَإِذَا وَجَبَ فَالْأَفْضَلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْإِبِلِ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ أَكْثَرُ هَدَايَاهُ الْإِبِلَ وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ» ، ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ فِي بَابِ الْهَدَايَا كَثْرَةُ اللَّحْمِ عَكْسُ بَابِ الضَّحَايَا وَإِنَّمَا سَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ ذِكْرِ الْغَنَمِ لِلْعِلْمِ بِانْحِصَارِ الْهَدْيِ فِي الثَّلَاثَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ حَذْفُهَا إذْ لَا نَدْبَ فِيهَا لِفَقْدِ الْأَعْظَمِيَّةِ مِنْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُسَلِّفُهُ فَإِنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْ مِنْ حِينِ إحْرَامِهِ بِهِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ.
وَيُنْدَبُ عَدَمُ تَفْرِقَتِهَا وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى وَأَلْحَقَ الْعُلَمَاءُ بِذَلِكَ كُلَّ نَقْصٍ وَجَبَ فِيهِ هَدْيٌ، وَهَذَا إذَا تَقَدَّمَ النَّقْصُ عَلَى وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَسَادِ وَالْفَوَاتِ وَتَعَدِّي الْمِيقَاتِ فَإِنْ أَخَّرَ الصِّيَامَ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ نَهَى عَنْ صِيَامِهَا فِي غَيْرِ هَذَا وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ
(قَوْلُهُ إبِلٌ فَبَقَرٌ) أَيْ فَضَأْنٌ فَمَعْزٌ وَلَوْ زَادَ فَضَأْنٌ لَكَانَ أَوْلَى لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمَعَزِ فَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ مَرْتَبَتَيْنِ
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْعُلَمَاءُ بِذَلِكَ) فِي الْعِبَارَةِ إجْحَافٌ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ وَهَذَا وَإِنْ جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ إلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَاسُوا عَلَيْهِ كُلَّ نَقْصٍ حَصَلَ فِي الْحَجِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَنُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْوَاعِ النَّعَمِ (إبِلٌ) فَهُوَ أَفْضَلُ الْهَدَايَا (فَبَقَرٌ) يَلِي الْإِبِلَ فِي الْفَضْلِ فَضَأْنٌ فَمَعْزٌ فَحَذَفَ مَرْتَبَةً لَهَا نَوْعَانِ أَوَّلُهُمَا مُقَدَّمٌ نَدْبًا؛ لِأَنَّهَا لَا أَفْضَلِيَّةَ لَهَا؛ إذْ لَا مَرْتَبَةَ بَعْدَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.