ووطء ضرتها بإذنها
الشروح عليها
(و) جَازَ فِي يَوْمِهَا (وَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا و) جَازَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا فِي نَوْبَتِهَا) ش أَيْ وَتَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ
(فَرْعٌ) قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا فِي يَوْمِ الْأُخْرَى قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي التَّأْلِيفِ الَّذِي جَعَلَهُ فِي فُرُوضِ الْجِمَاعِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ وَمِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَنْ لَا يَطَأَ حُرَّةً بَعْدَ أَمَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ قَبْلَ الْغُسْلِ
وَكَذَلِكَ مِنْ آدَابِهِ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ مِنْ الْأَذَى، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ، انْتَهَى.
وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ وَطْءُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْحُرَّةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْغُسْلِ
وَأَمَّا وَطْؤُهَا قَبْلَ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْ وَطْءِ الْأُخْرَى فَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ فِي بَابِ الْغُسْلِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْغُسْلُ وَظَاهِرُ قَوْلِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِي أَبِي الْحَسَنِ شَارِحِ الشِّفَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي أَوَّلُهُ وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، قَالَتْ سَلْمَى:«طَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ وَتَطَهَّرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى» ،
وَقَالَ: هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ إنَّ الْوَطْءَ قَبْلَ غَسْلِ فَرْجِهِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ،
قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ بِفَرْجِهِ شَيْءٌ نَجِسٌ فَيُدْخِلَهُ هُنَالِكَ حَتَّى يَغْسِلَهُ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا) اللَّخْمِيِّ وَالْمُتَيْطِيِّ: إذَا أَذِنَتْ لَهُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى فِي نَوْبَتِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ وَطْءِ الْأُخْرَى وَبَعْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا (ش) أَيْ وَجَازَ فِي يَوْمِهَا وَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْ وَطْءِ الْأُخْرَى وَبَعْدَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) جَازَ (وَطْءُ ضَرَّتِهَا) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فِيهَا (بِإِذْنِهَا) وَلَوْ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ مِنْ وَطْءِ ذَاتِ النَّوْبَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ووطء ضرتها بإذنها يعني أنه يجوز أن يطأ زوجته يوم ضرتها بشرط أن تأذن له ذات النوبة في ذلك، وقوله: "ووطء ضرتها" إلخ أي ولو قبل الغسل من وطء ذات النوبة.
ابن العربي: ومن آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل،
ومن آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى،
وقال ابن يونس: فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس به. قاله مالك في الموطأ. وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل،
وأما وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب الغسل، وظاهر قول الشيخ سيدي محمد بن سيدي أبي الحسن شارح الشفا عند قول سلمى: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى (١) ) أن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز؛ لأنه قال: لا يجوز لأحد أن يكون شيئه نجسا فيدخله هناك حتى يغسله.
والله أعلم. قاله الحطاب. ومفهوم قوله: "بإذنها" أنها لو لم تأذن له في ذلك فإنه لا يجوز ويدخل في قوله: "ولا يدخل على ضرتها إلا لحاجة" أي غير الاستمتاع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.