فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ) مِنْ أَوْلَادِهَا بِالدُّخُولِ إلَيْهَا (كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّةً لِتَتَفَقَّدَ حَالَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقُضِيَ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الدُّخُولِ لَهَا،

٧٬٧٣٨

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَتَضَرَّرَ بِكَثْرَةِ دُخُولِهِمْ لَهَا فَيُقْضَى إلَخْ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ فِي الْجُمُعَةِ) تَقَدَّمَ هَذَا النَّصُّ عِنْدَ قَوْلِهِ " لَا أَبَوَيْهَا "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَقَضَى لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ فِي الْجُمُعَةِ كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إذَا كَانُوا صِغَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ عَلَى أُمِّهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً لِتَتَفَقَّدَ أُمُّهُمْ حَالَهُمْ وَإِنْ كَانُوا كِبَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً

٦٬٠٢٧

وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ اتَّهَمَهُمَا الزَّوْجُ فِي إفْسَادِ زَوْجَتِهِ وَأَشْبَهَ قَوْلَهُ بِالْقَرَائِنِ فَإِنَّهُمَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّة مَعَ أَمِينَةٍ مِنْ جِهَتِهِ لَا تُفَارِقُهُمَا لِئَلَّا يَخْتَلِيَا بِهَا فَيُغَيِّرَانِ حَالَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبِعِبَارَةٍ وَمَعَ أَمِينَةٍ وَحُضُورِ الزَّوْجِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِحُضُورِهِ أَنْ لَا يَكُونَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْتِيَا بِأَمِينَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَتِهِمَا.

٦٬٠٢٨

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا أَيْ بِإِفْسَادِهِمَا كَمَا فِي النَّقْلِ فَاتِّهَامُهُمَا بِأَخْذِ مَالِهِ لَا يُوجِبُ مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَقَدْ نَصَّ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَخَاهَا وَعَمَّهَا وَخَالَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَلَا يَبْلُغُ بِمَنْعِهِمْ الدُّخُولُ لَهَا وَخُرُوجُهَا لَهُمْ مَبْلَغَ الْأَبَوَيْنِ فِي التَّحْنِيثِ إذْ لَا حِنْثَ فِي غَيْرِهِمَا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَالْوَالِدَيْنِ) اُنْظُرْ هَلْ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ الْأَدْنَوْنَ وَالظَّاهِرُ الْأَدْنَوْنَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوْلَادَ مُطْلَقًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إنْ اتَّهَمَهُمَا كَالْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا تَنْبِيهٌ) أُجْرَةُ الْأَمِينَةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا الْمَوْجُودِ مَعَهَا.

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ) هُوَ بِمَعْنَى كُلِّ جُمُعَةٍ فَالْمُغَايَرَةُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ أَنَّ دُخُولَ الْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اتَّهَمَهُمْ وَإِلَّا فَكُلُّ يَوْمٍ كَذَا فِي عب وَصَوَابُهُ الْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ وَإِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَتِهِ هَذَا مُفَادُهُ يُقَالُ لَهُ بَلْ يَتَأَتَّى بِأَنْ يُوَكِّلَ حِينَ يَتَوَجَّهُ أَمِينَةً فَلَهُمَا الدُّخُولُ مَعَهَا أَوْ أَقَامَهَا الْقَاضِي كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ يُقَالُ عِنْدَ السَّفَرِ يُخْشَى تَغَيُّرُ الْأَمِينَةِ

(قَوْلُهُ فِي التَّحْنِيثِ) أَيْ أَوْ فِي الْإِتْيَانِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَقُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (لِ) أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ (الصِّغَارِ) بِالدُّخُولِ لَهَا (كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّةً لِنَظَرِهَا حَالَهُمْ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقضي للصغار كل يوم؛ يعني أن الزوج يقضى عليه لأولاد زوجته الصغار أن يدخلوا على أمهم كل يوم لتتفقد أحوالهم، وللكبار كل جمعة؛ يعني أن ذات الزوج يقضى لأولادها البالغين على زوجها بالدخول عليها في

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.