وإلا فقوله كالحاضر
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَرْفَعْ أَصْلًا أَوْ رَفَعَتْ لَا لِحَاكِمٍ مَعَ تَيَسُّرِ الرَّفْعِ لَهُ (فَقَوْلُهُ:) فِي الْإِرْسَالِ بِيَمِينِهِ وَهَذَا فِيمَنْ فِي الْعِصْمَةِ،
وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ، وَلَوْ رَجْعِيًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا (كَالْحَاضِرِ) يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ أَوْ يَدْفَعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ اتِّفَاقًا، وَالْكِسْوَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّفَقَةِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا) أَيْ فِي عَدَمِ إرْسَالِ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ: إنَّهُ أَرْسَلَهَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيًّا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ بَائِنًا حَامِلًا بَلْ وَلَوْ رَجْعِيَّةً
(قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) أَيْ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهَا لَهَا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِحَاكِمٍ أَمْ لَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا يُعْتَنَى بِأَمْرِهَا
بِخِلَافِ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ يَدْفَعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ)
أَمَّا لَوْ تَجَمَّدَتْ عَلَيْهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ تِلْكَ الْمُتَجَمِّدَةَ لِمَا مَضَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ
(قَوْلُهُ وَيَعْتَمِدُ فِي حَلِفِهِ إلَخْ) هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ حَلِفُهُ لَقَدْ قَبَضَتْهَا إذَا كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ أَرْسَلَهَا لَهَا، وَهُوَ غَائِبٌ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُوصِلْهَا لَهَا، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي يَمِينِهِ لَقَدْ قَبَضَتْهَا عَلَى إخْبَارِ الرَّسُولِ الَّذِي أَرْسَلَ مَعَهُ الدَّرَاهِمَ لِمَا يَعْرِفُ مِنْ أَمَانَتِهِ وَصِدْقِ مَقَالَتِهِ
(قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ اتِّفَاقًا) مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ النَّفَقَةُ مُقَرَّرَةً وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَثَابَةِ الدَّيْنِ وَالدَّيْنُ لَا يُصَدَّقُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فِي دَفْعِهِ لِصَاحِبِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
ص (كَالْحَاضِرِ) ش: يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(كَالْحَاضِرِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِلَّا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْ أَصْلًا أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِجِيرَانٍ أَوْ رَفَعَتْ بَعْضَ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ بَعْضَهَا فَقَوْلُهُ فِيمَا لَمْ تَرْفَعْ لِلْحَاكِمِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْحَاضِرِ فِي أَنَّهُ أَنْفَقَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُقَرَّرَةً وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَثَابَةِ الدَّيْنِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْحَاضِرِ فِي النَّفَقَةِ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ أَوْ يَدْفَعُ النَّفَقَةَ فِي زَمَنِهَا
أَمَّا إذَا تَجَمَّدَتْ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَكُلُّ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ
وَأَمَّا الْبَائِنُ الْحَامِلُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ اُنْظُرْ حُلُولُو
(قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ سَفِيهًا أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَلِيُّ الْمَحْجُورَةِ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ الدَّفْعَ إلَيْهِ دُونَهَا وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ
(قَوْلُهُ أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِجِيرَانٍ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَثَابَةِ الدَّيْنِ) وَالدَّيْنُ لَا يَصْدُقُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فِي دَفْعِهِ لِصَاحِبِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ تَيَسُّرِهِ بِأَنْ لَمْ تَرْفَعْ لِأَحَدٍ أَوْ رَفَعَتْ لِغَيْرِهِ مَعَ تَيَسُّرِهِ (فَقَوْلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ هُوَ الْمَعْمُولِ بِهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ سَفِيهًا وَمَفْهُومُ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِهَا فِيمَا قَبْلَ رَفْعِهَا وَيَعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَهُوَ كَذَلِكَ. وَشَبَّهَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فَقَالَ (كَ) الزَّوْجِ (الْحَاضِرِ) بِالْبَلَدِ مَعَ زَوْجَتِهِ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا لَا بَعَثْتهَا وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ.
وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهِ: تَأْوِيلَانِ.
[منح الجليل] عَلَيْهَا وَادَّعَتْ عَدَمَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ سَفِيهًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَفْرُوضَةً وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالدَّيْنِ وَإِذَا تَرَكَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لَهَا مَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إجْمَاعًا، وَهَذَا فِيمَنْ فِي عِصْمَتِهِ
وَأَمَّا الْبَائِنُ الْحَامِلُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.