فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يَمْنَعُ الْحَدَثُ مَسَّ وَحَمْلَ (دِرْهَمٍ) أَوْ دِينَارٍ فِيهِ قُرْآنٌ فَيَجُوزُ مَسُّهُ وَحَمْلُهُ لِلْمُحْدِثِ وَلَوْ أَكْبَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا دِرْهَمٍ) ابْنُ شَاسٍ: لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ مَسُّ الدِّرْهَمِ الْمَنْقُوشِ ابْنُ رُشْدٍ: أَجَازَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَفِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَمَسَّهَا النَّجِسُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ لِأَجْلِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ.

٢٦٥

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِنْ كَافِرٍ لِمَا فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ،

٢٦٦

كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أُجِرَ وَمَنْ فَعَلَهُ لَمْ يَأْثَمْ، وَقَدْ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ أَنْ يُعْطُوا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآنِ الْمَازِرِيُّ: رَأَى بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ لَا يَكْتُبَ الْبَسْمَلَةَ فِي عُقُودِ الْيَهُودِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا دِرْهَمٍ وَتَفْسِيرٍ (ش) هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ وَمَنَعَ حَدَثٌ كَذَا

٤٨٤

وَكَذَا لَا دِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ مَكْتُوبٍ فِيهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ فَيَجُوزُ مَسُّهُ وَلَوْ لِكَافِرٍ

٤٨٥

وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّفْسِيرِ وَلَوْ كَتَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْآيَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي قِرَاءَتَهُ بِالنَّصْبِ، وَالرَّسْمُ بِمَنْعِهِ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُصْحَفٍ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْآيَ) الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَصَدَ الْآيَ وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبَالَغَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَمْنَعُ الْحَدَثُ مَسَّ وَحَمْلَ (دِرْهَمٍ) أَوْ دِينَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا درهم يعني أنه لا يمنع للمحدث مس درهم أو دينار فيه قرآن ولا حمله. قاله غير واحد.

٢٬٩٠٣

ولو أكبر ولو لكافر، وإنما جاز ذلك لإجازة سلف الأمة البيع والشراء بهما. وقوله: "لا درهم" عطف على مصحف. قاله الشيخ إبراهيم. وتفسير يعني أنه لا يمنع للمحدث مس التفسير ولا حمله ولو محدثا أكبر.

٢٬٩٠٤

قال في المسائل الملقوطة: لا يكره مس التورية والإنجيل والزبور للمحدث؛ لأن النص إنما ورد القرآن، وما كان من غير لغة العرب لا يسمى قرآنا، بل لو كتب القرآن بالقلم العجمي جارٌّ للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن، بل تفسير للقرآن، مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنَّها هي أو غيرها. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتفسير" ولو كتب فيه آيات متواليات كتفسير ابن عطية والجلالين،

٢٬٩٠٥

ولو قصد الآيت أنفسها، وكذا الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره، والرسائل ولو جنبا، ويكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ومواعظ وآيات من القرآن، ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرآن. ورد ابن مرزوق على شيخه ابن عرفة منعه من مس ذات كتب الآي مع قصدها،

٢٬٩٠٦

والحاصل أنه يجوز للمحدث ولو أكبر مس التفاسير سواء في ذلك ذات كَتْب الآي بسكون التاء وفتح الكاف؛ أي التي كتبت فيها الآياتِ خالصة من خلطها، كتفسير ابن عطية والجلالين، وغير ذات كَتْب الآي أي التي لم تكتب فيها الآياتِ خالصة من خلطها. ومنع ابن عرفة من مس ذات كَتْب الآي مع قصدها قائلا: إنه ظاهر الروايات. ورد عليه تلميذه ابن مرزوق، وظاهر ما لابن مرزوق جواز مس الآي أنفسها.

وللشافعية منعه. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٬٩٠٧

وقال الشيخ محمد بن الحسن عند قوله: "وتفسير" قال ابن مرزوق؛ لأن المقصود منه معاني القرآن لا تلاوته، قيل ولو كان شأن التفسير أن يترجم بكتابة آيات كثيرة، وفيه نظر ولا سيما إن كان في سفر واحد والقرآن فيه بكماله مكتوب، وانظره مع ما نقله عنه الزرقاني. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقد مر أن مثل التفسير الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره،

٢٬٩٠٨

وكذا كتب الرسائل ولو جنبا حتى في التفسير. وقوله: وتفسير لكن الأولى له الطهارة كما في الحطاب عند قول المص: وجاز بيابس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.