وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يُشَبِّهَا حَلَفَا وَرُدَّ إلَى) الْقِيمَةِ (الْوَسَطِ) وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إلَى الْوَسَطِ) أَيْ وَهِيَ قِيمَةُ الشِّقْصِ يَوْمَ الْبَيْعِ قَالَ عبق مَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي مَا لَمْ تُنْقَصْ عَلَى دَعْوَى الشَّفِيعِ، كَذَا يَنْبَغِي
وَمِثْلُهُ، فِي خش، وَالصَّوَابُ حَذْفُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ لَمْ يُشَبِّهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي لَكَانَ الْمُشْتَرِي مُشَبِّهًا وَيَأْخُذُ بِمَا ادَّعَى مَعَ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ لَمْ يُشَبِّهْ، بَلْ زَادَ جِدًّا
وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ فِي دَعْوَى الشَّفِيعِ كَانَ الشَّفِيعُ مُشَبِّهًا نَعَمْ مَا قَالَاهُ يَظْهَرُ فِيمَا إذَا أَشْبَهَا وَنَكَلَا فَتَأَمَّلْ.
(وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَ وَرُدَّ إلَى الْوَسَطِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَتَيَا مَعًا بِمَا لَا يُشْبِهُ حَلَفَا وَرُدَّ إلَى الْوَسَطِ فَيَأْخُذُ بِهِ أَوْ يَدَعُ. وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ: حَلَفَ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) فَإِنْ لَمْ يُشَبِّهَا حَلَفَا وَرَدَّ إلَى الْوَسَطِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَا يُشْبِهُ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُرَدُّ الشِّقْصُ إلَى ثَمَنٍ وَسَطٍ لَهُ فَيَأْخُذُ بِهِ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ قِيمَةُ الشِّقْصِ يَوْمَ الْبَيْعِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي وَمَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ دَعْوَى الشَّفِيعِ كَذَا يَنْبَغِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ الْقِيمَةُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّقْلِ
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَزِدْ) فَإِنْ زَادَتْ عَلَى دَعْوَى الشَّفِيعِ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدَعْوَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ دَعْوَى الشَّفِيعِ فَالشُّفْعَةُ بِمَا يَدَّعِيهِ الشَّفِيعُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا) أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي (حَلَفَ) كُلٌّ عَلَى كُلِّ نَفْيٍ دَعْوَى الْآخَرِ، وَتَحْقِيقُ دَعْوَاهُ مُقَدِّمًا النَّفْيَ عَلَى الْإِثْبَاتِ (وَرُدَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ الشَّفِيعُ (إلَى) الثَّمَنِ (الْوَسَطِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ النَّاسِ لِمِثْلِ الشِّقْصِ، بِأَنْ يُقَوَّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَأْخُذُ بِهِ إنْ شَاءَ، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا،
وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ قَضَى الْحَالِفُ.
" ق " ابْنُ رُشْدٍ إنْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُشْبِهُ وَأَتَى الشَّفِيعُ بِمَا يُشْبِهُ فَمَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ قَوْلَ الشَّفِيعِ. ابْنُ يُونُسَ اخْتَلَفَ إنْ أَتَى الْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ بِمَا لَا يُشْبِهُ وَأَتَى الشَّفِيعُ بِمَا لَا يُشْبِهُ، وَأَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ أَنْ يَحْلِفَا جَمِيعًا وَيَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ. ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ، فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أَوْ أَدَّى: قَوْلَانِ وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَقَطْ،
وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ:
[منح الجليل] مَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ. اللَّخْمِيُّ إنْ أَتَيَا مَعًا بِمَا لَا يُشْبِهُ حَلَفَا وَرُدَّ إلَى الْوَسَطِ فَيَأْخُذُ بِهِ أَوْ يَدَعْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.