فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفُسِخَتْ) مُسَاقَاةٌ (فَاسِدَةٌ) لِفَقْدِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ (بِلَا عَمَلٍ) صِفَةٌ لِفَاسِدَةٍ أَيْ كَائِنَةٌ بِلَا عَمَلٍ يَعْنِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ الْفَاسِدَةَ إذَا عُثِرَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَمَلِ يَتَعَيَّنُ فَسْخُهَا هَدَرًا سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاقَاتِهِ إذْ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْعَامِلِ شَيْءٌ،

٤٬٠١٣

وَأَمَّا إذَا عُثِرَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِلَا عَمَلٍ) أَيْ أَصْلًا أَوْ بَعْدَ عَمَلٍ لَا بَالَ لَهُ اهـ.

عبق. قَوْلُهُ إذَا عُثِرَ عَلَيْهَا) أَيْ إذَا اُطُّلِعَ عَلَى فَسَادِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٦٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَفُسِخَتْ فَاسِدَةً بِلَا عَمَلٍ) . ابْنُ رُشْدٍ: إنْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي جَوَّزَهُ الشَّرْعُ فَإِنَّهَا تُفْسَخُ مَا لَمْ تَفُتْ بِالْعَمَلِ وَرُدَّ الْحَائِطُ إلَى رَبِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلَا عَمَلٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ إذَا وَقَعَتْ فَاسِدَةً لِأَجْلِ خَلَلٍ بِرُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ وَعُثِرَ عَلَيْهَا قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ فِي الْعَمَلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فَسْخُهَا فَقَوْلُهُ بِلَا عَمَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ عُثِرَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَسَوَاءُ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضِعْ عَلَى الْعَامِلِ شَيْءٌ، وَفَاسِدَةٌ بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِمَحْذُوفِ أَيْ مُسَاقَاةٌ فَاسِدَةٌ وَبِلَا عَمَلٍ صِفَةٌ لِفَاسِدَةٍ أَيْ فَاسِدَةٌ خَالِيَةٌ مِنْ عَمَلٍ وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي فُسِخَتْ أَيْ وَفُسِخَتْ هِيَ أَيْ الْمُسَاقَاةُ حَالَةَ كَوْنِهَا فَاسِدَةً وَبِلَا عَمَلٍ

٩٬٠٣٠

إمَّا صِفَةٌ لِفَاسِدَةٍ أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِهَا فَتَكُونُ حَالًا مُتَدَاخِلَةً وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْحَالَ وَصْفٌ لِصَاحِبِهَا فِي الْمَعْنَى وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ أَيْ وَفُسِخَتْ لِفَسَادِهَا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِلَا عَمَلٍ) لَهُ بَالٌ فَالْمَنْطُوقُ حِينَئِذٍ صُورَتَانِ نَفْيُ الْعَمَلِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْعَمَلُ الَّذِي لَا بَالٌ لَهُ

(قَوْلُهُ لِأَجْلِ خَلَلٍ بِرُكْنٍ) تَقَدَّمَ أَرْكَانُهَا فِي أَوَّلِ الْمُسَاقَاةِ وَالشُّرُوطُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ، وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ بِأَنْ كَانَتْ مَثَلًا عِنْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ

(قَوْلُهُ وَبِلَا عَمَلٍ صِفَةٌ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَتَعَلَّقُ بِمُقَدَّرٍ أَيْ عُثِرَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ

(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى) أَيْ النَّصْبُ أَيْ نَصْبُ فَاسِدَةٍ عَلَى الْحَالِيَّةِ أَوْلَى مِنْ رَفْعِ فَاسِدَةٍ صِفَةً لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَفُسِخَتْ مُسَاقَاةٌ فَاسِدَةٌ (أَقُولُ) وَفِيهِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ وَالْمُشْتَقُّ هُوَ الْوَصْفُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَفُسِخَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُسَاقَاةٌ (فَاسِدَةً) بِعَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ (بِلَا عَمَلٍ) أَيْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا قَبْلَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ فِيهَا مُسَاقَاةَ الْمِثْلِ، أَوْ أُجْرَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُضَيِّعُ شَيْئًا عَلَى الْعَامِلِ. ابْنُ رُشْدٍ إنْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي جَوَّزَهُ الشَّارِعُ فَإِنَّهَا تُفْسَخُ مَا لَمْ تَفُتْ بِالْعَمَلِ وَيُرَدُّ الْحَائِطُ إلَى رَبِّهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.