فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ جُمُعَةً) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ لَهَا وَشَمِلَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي الْأَوْكَدَ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

٣٢٩

وَيَجِبُ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةً يُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَلَدِ عَلَى تَرْكِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ لَهَا) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: إنَّ الْأَذَانَ الثَّانِيَ فِعْلًا الَّذِي هُوَ أَوَّلٌ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَاجِبٌ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّ خِلَافَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الْأَذَانَيْنِ مَعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ غَيْرُ شَرْطِيٍّ كَمَا فِي المج

(قَوْلُهُ: وَشَمِلَ) أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ كَذَا فِي عبق قَالَ بْن وَالْحُكْمُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْفِعْلِ بِالسُّنِّيَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا أَحْدَثَهُ بَعْدَهُ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ فَهُوَ أَوَّلٌ فِي الْفِعْلِ ثَانٍ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ اهـ قَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا فَعَلَهُ عُثْمَانُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَالْقَوْلُ بِسُنِّيَّتِهِ لَهُ وَجْهٌ

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةُ) أَيْ فَإِذَا حَصَلَ فِي الْبَلَدِ فِي أَيْ مَكَان فَقَدْ حَصَلَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَيُطَالَبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُنِّيَّةِ فِعْلِهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَإِذَا حَصَلَ فِي الْبَلَدِ فِي مَسْجِدِهَا سَقَطَ الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ وُجُوبِهِ فِي الْمِصْرِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّ الْأَذَانَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمِصْرِ قَالَ ح وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ عَرَفَةَ فِي وُجُوبِهِ فِي الْمِصْرِ خِلَافًا وَجَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ وُجُوبَهُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ اُنْظُرْ بْن

(قَوْلُهُ: يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَلَدِ عَلَى تَرْكِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَلَوْ جُمُعَةً) ش: حَكَى اللَّخْمِيُّ فِي وُجُوبِ الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ قَوْلَيْنِ وَاخْتَارَ هُوَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوُجُوبَ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَصَرَّحَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: بِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَعَزَا صَاحِبُ الطِّرَازِ الْوُجُوبَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، قَالَ: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّا لَمْ نَشْتَرِطْ فِي الْجُمُعَةِ الْإِقَامَةَ، وَهِيَ أَخَصُّ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْأَذَانِ فَكَيْفَ نَشْتَرِطُ الْأَذَانَ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ السَّعْيِ وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ قُلْنَا لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهِ وَوُجُوبِهِ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاعَاةُ وُجُوبِهِ انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ جُمُعَةً) اللَّخْمِيِّ: قِيلَ فِي الْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ: سُنَّةٌ،

٥١٠

وَقِيلَ: وَاجِبٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ) كَانَ (جُمُعَةً) فَأَذَانُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ عَقِبَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْهُ وَلَا فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

٤٧٩

وَكَذَا الثَّانِي الَّذِي هُوَ عَقِبَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ أَوْكَدُ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -.

تعليق

وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِوُجُوبِ الثَّانِي، وَفِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ بِدْعَةٌ مُضَيِّعَةٌ لِثَمَرَتِهِ مِنْ إسْمَاعِ النَّاسِ الْخَارِجِينَ عَنْ الْمَسْجِدِ لِيَسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَيَذَرُوا الْبَيْعَ وَكُلَّ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْهُ وَالْحَاضِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِالْأَذَانِ فَالصَّوَابُ فِعْلُهُ فِي مَحَلِّ الْأَذَانِ الْمُعْتَادِ لِلْإِسْمَاعِ لِمَنْ لَيْسَ فِي الْجَامِعِ كَمَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ إلَى الْآنَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو جمعة يعني أن الأذان الثاني في الجمعة؛ أي الثاني، فعلا الأوّل مشروعية، سنة وهو الأذان الثاني الذي كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس على المنبر، ولم يكن يؤذن لها إذ ذاك على محلّ مرتفع قبل الذي بين يديه، فأحدث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في خلافته أذانا على المئذنة عند دخول الوقت، وأبقى بعده الأذان الذي كان يفعل بين يديه - صلى الله عليه وسلم -، وهو على المنبر، فصار ما أحدثه عثمان أولًا في الفعل، وثانيا في الإحداث، والذي بين يديه - صلى الله عليه وسلم - أولًا في المشروعية وثانيا في الفعل.

قال الشيخ عبد الباقي: والعمل إلى الآن على فعل عثمان، وقول الرسالة: وهذا الأذان الثاني؛ أي في المشروعية بدليل قوله: أحدثه بنو أمية أي عثمان؛ وهو أول في الفعل. وقول المصنف: "بأذان ثان" ؛ أي فعلا،

٤٬٦٩٤

وإن كان هو الأوّل مشروعية وحملت المصنف؛

٤٬٦٩٥

أي قوله: "ولو جمعة" على الأذان الذي في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الخلاف المشار إليه "بلو" إنما وقع في الأذان الذي في زمنه عليه الصلاة والسلام، فقد أوجبه ابن عبد الحكم لتعلق وجوب السعي وتحريم البيع به، واستحسنه اللخمي، واختاره ابن عبد السلام، ورد بأن ذلك التعلق يدلّ على مراعاة وجوده، لا على وجوبه واشتراطه. قاله غير واحد.

٤٬٦٩٦

وقال الشيخ الأمير: والظاهر أن الوجوب غير شرطي عنده؛ يعني عند ابن عبد الحكم القائل بالوجوب،

٤٬٦٩٧

وأما الأذان الأوّل فعلا الثاني مشروعية؛ وهو أذان عثمان، فقال الشيخ محمَّد بن الحسن: الحكم عليه بأنّه سنة غير ظاهر؛ لأنه لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنَّه مستحب فقط. انتهى.

٤٬٦٩٨

وقال الشيخ عبد الباقي: كل منهما سنة،

٤٬٦٩٩

والثاني آكد، ونحوه للشبراخيتي، وزاد: فالمبالغة للرد على المخالف في الثاني، ولدفع التوهم في الأوّل. انتهى.

٤٬٧٠٠

وعلى ما لهما يكون قوله: "ولو جمعة" صادقا بالأذانين، ونحو مالهما للأمير، فإنَّه قال مشبها على السنة كأذاني الجمعة، وسيأتي في الجمعة كيفية الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه. وهو مثنى بضم ففتح فتشديد؛ يعني أن الأذان بمعنى الكلمات المخصوصة التي هي سبع عشرة في غير الصبح، وتسع عشرة فيه يثنى؛ أي تقال كل جملة منه في محلها مرتين ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة؛ أي لا تقال إلا مرة واحدة إشعارا بالوحدانية، فتستثنى من كلامه، وختم بها ليختم بالتوحيد، وباسم الله تعالى كما بدئ به، والمراد بقوله: "سن الأذان" الفعل أي النطق بالكلمات المخصوصة على الوجه المعهود شرعًا، وبقوله: وهو الكلمات المخصوصة نفسها، ففيه استخدام،

٤٬٧٠١

فإن قلت قوله: "وهو مثنى" ظاهر في غير الشهادتين،

٤٬٧٠٢

فإن كل جملة منهما مربعة، فالجواب أن كل جملة منه مثناة في محلها، فكل جملة من الشهادتين إنما تقال في محلها مرتين لا أكثر، وذلك واضح، ولا يربع التكبير كما يقوله أبو حنيفة والشافعيُّ. وورد في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لنا، ولهم ورجح شاهدنا بعمل أهل المدينة والخلفاء، ولوأوتر الأذان أو شفع الإقامة ولو غلطا لم يجزه،

٤٬٧٠٣

ولو أفرد البعض في الأذان أو شفعه في الإقامة،

٤٬٧٠٤

فإن كان ذلك في الأقل لم يضر، وإلا ضر، ولا يعتبر في الأذان ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير. قاله الشيخ الأمير. تنبيهات: الأوّل: اتفق أن كافرا كان يؤذن في مسجد، وكان يقول أجحد أن محمدا مكان أشهد،

تعليق

ثمَّ إن الملك رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: اقتل فلانا المؤذن، فلما أصبح الملك أمر بإحضاره، وأراد قتله فشهد الناس فيه بالخير فتركه، ثمَّ إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثانيا، فأمره بقتله أيضًا فأحضره وأراد قتله أيضًا فشهد فيه بالخير فتركه، فرآه ثالثة وقال له: لا بد أن تقتله فأحضره،

٤٬٧٠٥

وقال له: لا بد من قتلك، فقال: من يخبرك بقتلي؟ فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعند ذلك تشهد الرجل شهادة الحق وأخبره أنَّه كان كافرا، وأنه كان إذا وصل لقوله أشهد أن محمدا رسول الله قال: أجحد. وكان رجل من النصارى إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: حرق الكاذب، فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم.

قاله الشيخ إبراهيم. الثاني: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان للإعلام، فكرر ليكون أبلغ في الإعلام، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإقامة دونه في الأذان. الثالث: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان بدعة، أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أبي أيوب في أذان العشاء ليلة الجمعة، زعم بعض الفقراء أنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمره أن يقول للمحتسب أن يأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقب كل أذان فسر المحتسب بتلك الرؤيا، وأمر بذلك واستمر إلى يومنا والصواب أنَّه بدعة حسنة.

قاله الشيخ إبراهيم. الرابع: قال في الذخيرة: الأذان سبع عشرة جملة، وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز عبروا بالكلمة عن الكلام، وإلا فكلماته ثمانية وستون كلمة. انتهى. نقله الحطاب. قال: وهذا في غير أذان الصبح، ويزيد أذان الصبح ثماني كلمات. والله سبحانه أعلم. انتهى. الخامس: قال الفاكهاني في شرح الرسالة من صفات الأذان أن لا ينكسه،

٤٬٧٠٦

فإن فعل ابتدأ الأذان؛ إذ لا يحصل المقصود منه إلا بترتيبه، ولأنه عبادة شرعت على وجه فلا يغير. انتهى. وقد مر هذا.

٤٬٧٠٧

والحاصل أن المقدم من كلمات الأذان عن محله كالعدم، فيعاد ليحصل الترتيب، ولا يمنع تقديمه الاتصال. قاله غير واحد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.